تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، حَدَّثَ الشَّرِيفُ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيُّ الْحَرَّانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حِمْدَانَ بْنِ طَهَ الْعُكْبَرِيُّ رحمه الله قَالَ: بِتَوْفِيقِ اللَّهِ نَسْتَعِينُ، وَلِعَظَمَتِهِ نَسْتَكِينُ، وَبِمَا وَصَّى بِهِ النَّبِيِّينَ مِنْ شَرِيعَتِهِ نَدِينُ، وَنَسْتَهْدِيهِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ: يَا أَخِي، أَلْهَمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ التَّقْوَى، وَجَنَّبَنَا وَإِيَّاكَ الرَّدَى، وَعَصَمَنَا وَإِيَّاكَ مِنْ سُوءِ الْمَذَاهِبِ وَقَبِيحِ الْآرَاءِ، فَقَدْ فَهِمْتُ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ، عَنْ حَالِ رَجُلٍ ذَكَرْتَ أَنَّهُ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقٍّ لِأَجْلِ خُصُومَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُمَا: أَنَّهُ اسْتَفْتَى بَعْضَ الْفُقَهَاءِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُطَالِبَ

إبطال الحيل لابن بطة · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إبطال الحيل لابن بطةص ٣