إبطال الحيل لابن بطة
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن بطة (ت ٣٨٧هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- إبطال الحيل
- القسم
- كتب السنة
- المحقق
- زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ]
- الناشر
- المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الثانية، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٥٩
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- يوشك أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خرابص٥
- اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين سمعت هؤلاءص١١
- من يرد الله به خيرا يفقهه في الدينص١٢
- من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال عبيد الله بن محمد شيخنا رضي الله عنه: ولهذا الفقيهص١٣
- إنما الفقيه من يخاف الله عز وجلص١٤
- الفقيه من يخاف الله عز وجل.ص١٥
- ألا أخبركم بالفقيه، كل الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله،ص١٦
- كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلاص١٧
- إن الفقه ليس بكثرة السرد وسعة الهذر وكثرة الرواية، وإنما الفقه خشية الله عزص١٨
- قلت لسعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهمص١٩
- إن كمال علم العالم ثلاثة: ترك طلب الدنيا بعلمه، ومحبة الانتفاع لمن يجلس إليه، ورأفتهص٢٠
- لا يكون العالم عالما حتى تكون فيه ثلاث خصال: لا يحقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقهص٢١
- سألت الحسن عن مسألة، فقال فيها، فقلت: يا أبا سعيد، يأبى عليك الفقهاء. فقال الحسن:ص٢٢
- الفقيه: المجتهد في العبادة، الزاهد في الدنيا، المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليهص٢٣
- من الفقيه؟ قال: الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في دينه، المجتهد في العبادةص٢٤
- ما رأيت فقيها قط يداري ولا يماري، إنما يفشي حكمته، فإن قبلت حمد الله، وإن ردت حمدص٢٥
- الفقيه، العفيف، المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمانص٢٥
- الفقيه الذي يعد البلاء نعمة، والرخاء مصيبة، وأفقه منه من لم يجترئ على الله عز وجل فيص٢٦
- يقال إن الفقيه كل الفقه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطانص٢٧
- لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشدص٢٨
- إن من فقه المرء ممشاه ومدخله ومجلسهص٢٩
- إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، وإنك لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنبص٣٠
- إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، إن قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكتص٣١
- إنا لنجالس الرجل فنرى أن به عيا وما به عي، وإنه لفقيه مسلم. قال وكيع: أسكتتهص٣٢
- كنت أسأل الشعبي فيعرض عني ويجبهني بالمسألة. قال: فقلت: يا معشر العلماء. تزوون عناص٣٣
- استفتى رجل الشعبي فقال: أيها العالم أفتني. فقال: إنما العالم من يخافص٣٤
- وما يعقلها إلا العالمون﴾ [العنكبوت: ٤٣] فقال: العالم الذي عقل عن الله أمره فعمل بطاعةص٣٤
- ليس العلم للمرء بكثرة الرواية ولكن العلم الخشيةص٣٤
- خرجنا مع سفيان بن عيينة إلى منى في جماعة فيهم أبو مسلم المستملي، فقال سفيان في بعض ماص٣٤
- سئل عبد الله بن المبارك: هل للعلماء علامة يعرفون بها؟ قال: علامة العالم من عمل بعلمه،ص٣٤
- كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال: الذي يزهد الدنيا، ويعقل أمر آخرته. فقال: نعم كذا نريد أنص٣٤
- لا نثق للناس بعمل عامل لا يعلم، ولا نرضى لهم بعلم عالم لا يعملص٣٤
- من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحب الدنيا رأس كل خطيئة وأنا أستغفر الله من اعتذاريص٣٤
- كان الرجل إذا طلب بابا من العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهدهص٣٤
- ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجلص٣٤
- العلم إذا لم ينفع ضرص٣٤
- لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه - يعني للفتوى - حتى يكون فيه خمس خصال: أما أولاها: فأن يكونص٣٤
- لا يجوز أن ينصب نفسه للفتوى، ولا يجوز أن يستفتى إلا الموثوق في عفافه وعقله وصلاحه ودينهص٣٤
- إذا كنت في زمان يرضى فيه بالقول دون الفعل، والعلم دون العمل، فاعلم بأنك في شر زمان بينص٣٤
- لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها: إني أكرهك وما أحبك. وقد خشيت أن آثم في جنبك ولاص٣٥
- لا تحل الفدية ولا يتم الخلع حتى يكون الفساد من قبلها، ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول:ص٣٥
- إذا قالت: لا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، فحينئذ حل الخلعص٣٥
- لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأةص٣٥
- لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأةص٣٦
- الخلع لا يكون إلا من قبل المرأة لأنها هي المطالبةص٣٦
- متى يجوز الخلع بين الرجل والمرأة ومتى يطيب له أخذ الفدية منها؟ قال: إذا كرهته وعصت اللهص٣٦
- ما أقام الزوجان على إقامة حدود الله بينهما فالخلع غير جائز، والفدية لاص٣٦
- لا يجوز الخلع إلا من الناشزص٣٧
- إذا كان من قبلها فلا بأس، وإذا كان من قبله فلا، ولا نعمى عينص٣٧
- إذا كان من قبلها فلا بأس، وإذا كان من قبله فلاص٣٧
- لا يجوز الخلع حتى يكون من قبل المرأة، وإذا كان من قبل الرجل لم يتمص٣٧
- فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: ٢٢٩] قال: ذلك فيص٣٨
- تردين إليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله ﷺ أن يأخذ ما ساق ولاص٣٨
- ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته، خلعتك، راجعتك، طلقتك،ص٤٠
- ما بال أقوام يلعبون بحدود الله. طلقتك، راجعتك، طلقتك، راجعتك قال أبو عبد الله رحمهص٤١
- لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيلص٤٦
- لعن الله اليهود، يحرمون شحم الغنم ويأكلون أثمانها قال أبو عبد الله: فرسول الله صلى اللهص٤٧
- إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان، فلم يجعل الله له مخرجا. قال: فإني أتزوجها بغيرص٤٨
- أيما رجل ابتاع من رجل بيعا، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما، ولا يحلص٤٩
- لا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يرويه ابن عجلان؟ قال أبو عبد الله: وفيص٥٠
- كانت بنو إسرائيل تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فلما رأت ذلكص٥١
- هذه الحيل التي وضعها هؤلاء - أبو حنيفة وأصحابه - عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتواص٥٢
- من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها، هل تجوز تلك الحيلة؟ قال: لا. نحن لا نرىص٥٢
- إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها، فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه قال أبوص٥٣
- ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾ [النحل: ٩١] قال: قال صالح: قال أبي: والحيل لاص٥٣
- يحتالون لنقض سنن رسول الله ﷺص٥٤
- لا يجوز شيء من الحيلص٥٤
- وأنا أحتال لك حتى تفعل ولا تحنث. فقال له الفضيل: تعرف الرجل؟ قال: نعم. قال: ارجع واستثبتهص٥٤
- من أفتى الناس بالحيلة فيما لا يجوز، يتأول الرأي والهوى بلا كتاب ولا سنة، فهذا منص٥٤
- أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. حدثنا القاضيص٥٧
- للمختلعة طلاق ما كانت في العدة. قال بذلك عبد الله بن مسعود، وسعيد بن المسيب، وشريح،ص٥٩
- في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فطلقها قبل أن تدخل فبانت، ثم خطبهاص٦١
- إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدرص٦٢
- رأيت أعلم الناس بالقضاء والفتوى أشدهم منه فرارا وأشدهم منه فرقا، وأعماهم عنه أشدهمص٦٣
- يا ربيعة إني أرى الناس قد أحاطوا بك، فإذا سألك الرجل عن مسألة فلا تكن همتك أن تخلصه،ص٦٣
- سألت إبراهيم عن مسألة، فقال: ما وجدت من بلدك من تسأله غيريص٦٣
- ما سألت إبراهيم عن شيء، قط إلا عرفت الكراهية في وجههص٦٣
- لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يقول على الله ما لا يعلم. فقال مالك: هذا كلام شديد. ثمص٦٤
- زباء ذات وبر، لا تنقاد ولا تنساق، لو سئل عنها أصحاب محمد ﷺ وعليهمص٦٤
- زباء ذات وبر، أعيت السائق والقائد. لو ألقيت على أصحاب رسول الله ﷺص٦٥
- من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنونص٦٥
- والله إن الذي يفتي للناس في كل ما يسألونه لمجنون. قال الأعمش: قال لي الحكم: لو سمعت هذاص٦٦
- من أفتى فتوى يعمي فيها فإثمها عليه. قال أبو عبد الله: فهذا عبد الله بن مسعود يحلف بالله:ص٦٦
- اليمين حنث أو مندمة. ولقد روي عن النبي ﷺ. مما يدل على صحة توحيد من آمنص٦٧
- إن البلاء موكل بالقول، ما قال عبد قط لشيء: والله لا أفعله، إلا ترك الشيطان كل شيء منص٦٨
- عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة، فوجدها حائضا؟ فقال: تطلق منه امرأتهص٦٩