# فيجبونها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" (1).
(1396) الحديث السادس: حدثنا أحمد قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه:
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لنسائه في حجته: "هذه، ثم ظهور الحصر" (2).
(1397) الحديث السابع: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو عامر (3) قال: حدثنا هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال:
كنا نأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أنزل عليه، فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: "إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب" (4).
(1398) الحديث الثامن: حدثنا البخاري قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي:
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل