تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد ابن حضير:

أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "توضأوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم. وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل".

* طريق آخر:

حدثنا أحمد قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: حدثنا الحجاج عن عبد الله مولى هاشم -قال: وكان ثقة، وكان الحكم يأخذ عنه- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن ألبان الإبل، فقال: "توضأوا من ألبانها". وسئل عن ألبان الغنم، فقال: "لا توضأوا من ألبانها" (1).

(115) الحديث الرابع: حدثنا أحمد قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد عن أسيد بن حضير أنه أخبره:

أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه: أن معاوية كتب إليه: أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها بالثمن حيث وجدها. قال: فكتب إلى مروان:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم خير سيدها: فإن شاء أخذ الذي سرق منه بالثمن، وإن شاء اتبع سارقه. قال: وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان (2).

جامع المسانيد لابن الجوزي · الجزء ١ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد لابن الجوزيج ١ · ص ٧٥