تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين، وفيه أربعة عشر فرعًا

الفرع الأول: في الجَد والجدَّة

٧٣٨٣ - (خ) عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: كتب أهل الكوفة [إلى ابن الزبير] في الجَدِّ، فقال: أمَّا الذي قال رسولُ الله - ﷺ-: «لو كنتُ مُتَّخِذًا من هذه الأمة خليلًا لاتَّخذتُهُ، فأنزلَه أبًا - يعني أبا بكر» .

أخرجه البخاري (١) . ⦗٦٠٦⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فأنزله أبًا): أي جعل الجد في منزلة الأب وأعطاه من الميراث ما يأخذه الأب.

(١) ٧ / ١٦ في فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: " لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٤/٤و٥) قال: حدثنا يحيى بن سيعد، عن ابن جريج، البخاري (٥/٥) قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب.

كلاهما- ابن جريج، وأيوب - عن عبد الله بن أبي مليكة، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٩ · الصفحة ٦٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٩ · ص ٦٠٥