تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٨١ - (د) أبو الأسود الدؤلي - رحمه الله -: قال: أُتِي معاذ بميراث يهودي، فورَّثه ابنًا له مُسلمًا، وقال: قال رسولُ الله - ﷺ-: «الإسلام [يعلُو و] لا يُعْلى، ويزيد ولا يَنْقُص» .

وفي رواية عن عبد الله بن بُريدة: أن أخَوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمَر، أحدهما مسلم، والآخر يهودي، فورَّث المسلمَ منهما، وقال: حدَّثني أبو الأسود: أن رجلًا حدَّثه أن مُعاذًا قال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ- يقول: «الإسلام يزيدُ ولا يَنْقُص، فورَّث المسلم» .

وفي أخرى «أن معاذًا أُتيَ بميراث يهوديّ وارِثُهُ مسلم، بمعناه عن النبيِّ - ﷺ-» . أخرج أبو داود الثانية والثالثة (١) والأولى ذكرها رزين.

٧٣٨٢ - (ت) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - ﷺ- قال: «أيُّما رجل عاهَرَ بِحُرَّة أو أمَة، فالولد ولَد زِنًا، ⦗٦٠٥⦘ لا يرث من أبيه، ولا يرثُهُ» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عاهر) المعاهرة: الزنا، والعاهر: الزاني والزانية، وعَهَر بها: إذا زنى.

(١) رقم (٢٩١٢) و(٢٩١٣) في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٢٩١٢) حدثنا مسدد،ثنا عبد الوارث، عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي، ثنا عبد الله بن بريدة، فذكره.

(١) رقم (٢١١٤) في الفرائض، باب رقم (٢١)، وفي سنده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، وقال الترمذي: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (٢١١٣) حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.

قال أبو عيسى: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أو ولد الزنا لا يرث من أبيه.

قلت: وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه.

جامع الأصول · الجزء ٩ · الصفحة ٦٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٩ · ص ٦٠٤