تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الثاني: في فضل صلواتٍ مخصوصة

٧٠٥٤ - (م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - ﷺ- قال: «الصلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ: كَفَّارات لما بينهنَّ» زاد في رواية «ما لم تُغْشَ الكبائر» وزاد في أخرى «ورمضان إلى رمضانَ: مُكَفِّرات لما بينهنَّ، إذا اجتنبت الكبائر» . أخرجه مسلم، وأخرج الترمذي الأولى (١) .

٧٠٥٥ - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - ﷺ- قال: «مَنْ صلَّى الصبح فهو في ذِمَّةِ الله، فلا يُتْبِعَنَّكم الله بشيء من ذِمَّتِهِ» أخرجه الترمذي (١) . ⦗٣٩٨⦘

وذكر رزين «فهو في ذمة الله، فانظروا أن تُخْفِرُوا الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبْه يُدرِكْهُ، ثم لا يُفْلِتْهُ» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تُخفروا الله في ذمته) أخفرت العهد: إذا نقضتَه، والذِّمة: الأمان والعهد.

(١) رواه مسلم رقم (٢٣٣) في الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، والترمذي رقم (٢١٤) في الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (١/٤٨٤) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن زهير. ومسلم (١/١٤٤) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، كلهم عن إسماعيل، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر. وابن ماجة (١٠٨٦) قال: حدثنا محرز بن سلمة العدني. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والترمذي (٢١٤) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. وابن خزيمة (٣١٤) و(١٨١٤) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.

ثلاثتهم - زهير، وإسماعيل، وعبد العزيز بن أبي حازم - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، فذكره. وبلفظ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» .

أخرجه أحمد (٢/٣٥٩) قال: حدثنا أبو جعفر، قال: أخبرنا عباد بن العوام. ومسلم (١/١٤٤) قال: حدثني نصر بن علي الجهضمي. قال: أخبرنا عبد الأعلى.

كلاهما - عباد، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى - عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، فذكره.

وبلفظ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن، إذا اجتنب الكبائر» .

أخرجه أحمد (٢/٤٠٠) قال:حدثنا هارون. ومسلم (١/١٤٤) قال:حدثني أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي.

ثلاثتهم - هارون بن معروف، وأبو الطاهر، وهارون بن سعيد - عبد الله بن وهب، عن أبي صخر حميد ابن زياد، أن عمر بن إسحاق مولى زائدة، حدثه عن أبيه، فذكره.

وبلفظ: «الصوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» .

أخرجه أحمد (٢/٤١٤) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أخبرنا علي بن زيد، وصالح المعلم وحميد ويونس، عن الحسن، فذكره.

(١) رقم (٢١٦٥) في الفتن، باب من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وهو حديث حسن، يشهد له الذي بعده، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، قال: وفي الباب عن جندب وابن عمر.

(٢) وهو بمعنى حديث مسلم الذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه ابن ماجة تحفة الأشراف (١٠/١٤١٣٨) والترمذي (٢١٦٤) .

كلاهما - عن بندار، عن معدي بن سليمان - قال: حدثنا ابن عجلان، عن أبيه، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وبنحوه: أخرجه الدارمي (١٤٣٣) قال: أخبرنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن أبي أسيد، عن جده، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٩ · ص ٣٩٧