تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٩٠٦ - (د) يعلى بن أمية - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - ﷺ- قال: «احتكارُ الطَّعامِ في الحَرَمِ إلحَاد فيه» أخرجه أبو داود (١) .

⦗٢٩٤⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الاحتكار): ادّخار الطعام والأقوات لتغلو أسعارها وتباع على المسلمين.

(الإلحاد): الظلم، وأصله: من المَيْل والعدول عن الشيء.

(١) رقم (٢٠٢٠) في المناسك، باب تحريم حرم مكة، وفي سنده مجاهيل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٠٢٠) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، قال: أخبرني عمارة بن ثوبان، قال: حدثني موسى بن باذان، فذكره.

قلت: في إسناده مجاهيل.

جامع الأصول · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٩ · ص ٢٩٣