تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٩٢٩ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - عن ابن شهاب: سمعه يقول: «مضت السُّنَّة أن العبد إذا أُعْتِقَ تَبِعَه مالُه» . أخرجه الموطأ (١) .

٥٩٣٠ - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزبير بن العوام اشترى عبدًا فأعتقه، ولذلك العبدِ بَنُونَ من امرأة حرة، فلما اشتراه الزبير أعتقه، وقال: إن بنيه مواليَّ، وقال موالي أُمِّهم: بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان، فقضى للزبير بولائهم» . أخرجه الموطأ (١) .

الفصل العاشر: في أحاديث مفردة (١)

٥٩٣١ - (ط) عائشة - رضي الله عنها - «أَنَّ رسولَ الله - ﷺ ⦗٨٤⦘ سئل عن الرِّقابِ: أيُّها أفضلُ؟ قال: أغلاها (٢) ثمنًا، وأنْفَسُها عند أهلها» . أخرجه الموطأ (٣) .

وقد اختلف الرواة فيه عن مالك، فبعضهم رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأكثرهم رواه عن هشام عن أبيه مرسلًا.

(١) ٢ / ٧٧٥ في العتق، باب القضاء في مال العبد إذا عتق، وإسناده صحيح، وهو بمعنى الذي قبله قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله، أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٤/١٠٣) عن ابن شهاب فذكره.

(١) ٢ / ٧٨٢ في العتق، باب جر العبد الولاء إذا أعتق، وإسناده منقطع، فإن ربيعة بن أبي عبد الرحمن لم يدرك الزبير بن العوام رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٤/١٢١) عن ربيعة بن عبد الرحمن فذكره.

وإسناده منقطع فإن ربيعة بن أبي عبد الرحمن لم يدرك الزبير بن العوام رضي الله عنه.

(١) وفي بعض النسخ: متفرقة.

(٢) وفي بعض النسخ " أعلاها " بالعين المهملة، وهما روايتان، ومعناهما متقارب، ولمسلم من طريق حماد بن يزيد عن هشام: أكثرها ثمنًا، وهو يبين المراد.

(٣) ٢ / ٧٧٩ في العتق، باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا، وإسناده صحيح، وهو جزء من حديث رواه البخاري ٥ / ١٠٥ في العتق، باب أي الرقاب أفضل، ومسلم رقم (٨٤) في الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٤/١١١) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٨ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٨ · ص ٨٣