الفصل السادس: في العتق بشرط
٥٩٢٠ - (د) سفينة - مولى أم سلمة - رضي الله عنها – قال: «كنتُ مملوكًا لأمِّ سلمةَ، فقالت لي: أُعتقك وأشترط عليك أن تخدمَ رسولَ الله - ﷺ- ما عِشْتَ؟ فقلت: ولو لم تشترطي عليَّ لم أفْعَلْ غيرَه، فأعتقتني، واشترطتْ عليَّ» . أخرجه أبو داود (١) .
٥٩٢١ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - قال: «بلغني: أن عبد الله بن عمر سئل: عن الرَّقبة الواجبة تُشْتَرى بشرط العتق؟ فقال: لا» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) رقم (٣٩٣٢) في العتق، باب في العتق على الشرط، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم (٢٦٢٦) في العتق، باب من أعتق عبدًا واشترط فيه خدمته، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٥/٢٢١) قال: حدثنا أبو كامل،قال: حدثنا حماد بن سلمة وأبو داود (٣٩٣٢) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال حدثنا عبد الوارث. وابن ماجة (٢٥٢٦) قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي،قال حدثنا حماد بن سلمة، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (٤٤٨١) عن قتيبة، عن عبد الوارث (ح) وعن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن مهدي، وبهز بن أسد (فرقهما) كلاهما عن حماد ابن سلمة.
كلاهما حماد بن سلمة، وعبد الوارث- عن سعيد بن جمهان، فذكره.
قلت: فيه سعيد بن جمهان وهو مختلف فيه.
(١) ٢ / ٧٧٨ بلاغًا في العتق، باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، وإسناده منقطع، وانظر ما قال الإمام مالك حول هذا الحديث في الموطأ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
بلاغا أخرجه مالك (الموطأ) (١٥٥٤) بلاغا، فذكره.