تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠٤٠ - (د) يحيى بن عبد الله عبد الرحمن بن سعد بن زرارة - رحمه الله - قال: «لما قُدِم بالأَسرى حين قُدِم بهم، قال: وسَوْدَةُ بنْتُ زَمْعَة عند آل عَفْراءَ [في مَناخهم على عوف ومُعَوَّذ ابنَي عفراءَ]، وذلك قبل أن يُضرَب عليهن الحجاب، قال: تقول سودةُ: والله، إني لعندهم إذ أتيتُ، فقيل: هؤلاء الأُسارى قد أُتِيَ بهم، فرجعتُ إلى بيتي ورسولُ الله - ﷺ- فيه وإذا أبو يزيد سُهَيْل بن عمرو في ناحية الحُجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل..» وذكر الحديث. هكذا قال أبو داود، ولم يذكر لفظه (١) .

٦٠٤١ - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أنَّ رسولَ الله - ﷺ- جعل فِداءَ أهلِ الجاهليةِ يومئذ أربَعمائة» . أخرجه أبو داود (١) .

٦٠٤٢ - (خ) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ رجالًا من الأنصار استأْذَنُوا رسولَ الله - ﷺ-، فقالوا: ائذن لنا فلْنَتْرُك لابن أُختنا عباس فداءه، فقال: لا تَدَعوا منه دِرهمًا» . أخرجه البخاري (١) .

٦٠٤٣ - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «لما بعثَ أهلُ مكة في فِداء أُساراهم بعثتْ زينبُ في فِداءِ زوجها أبي العاص بن الربيع بمال، ⦗٢١٠⦘ وبعثت فيه بقِلادة لها كانت عند خديجة، أدْخلَتْها بها على أبي العاص، فلمَّا رآها رسولُ الله - ﷺ- رَقَّ لها رِقَّة شديدة، وقال: إنْ رَأيتُم أن تُطلقوا لها أسيرَها، وتردُّوا عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم، وكان رسولُ الله - ﷺ- أخذَ عليه، أو وعده: أن يُخَليَ سبيلَ زينبَ إليه، وبعثَ رسولُ الله - ﷺ- زيدَ بنَ حارثةَ ورجلًا من الأنصار، فقال لهما: كونا ببطنِ يَأجِجَ، حتى تمرَّ بكما زينبُ، فتصحباها حتى تأتيا بها» . أخرجه أبو داود (١) .

(١) رقم (٢٦٨٠) في الجهاد، باب في الأسير يوثق، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٢٦٨٠) حدثنا محمد بن عمرو الرازي، قال: ثنا سلمة يعني ابن الفضل، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة فذكره.

(١) رقم (٢٦٩١) في الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، وفي سنده أبو العنبس الكوفي الأكبر، وهو مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٢٦٩١) حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، قال: ثنا سفيان بن حبيب، قال: ثنا شعبة، عن أبي العنبس، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، فذكره.

(١) ٧ / ٢٤٧ و٢٤٨ في المغازي، باب شهود الملائكة بدرًا، وفي العتق، باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا، وفي الجهاد، باب فداء المشركين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه البخاري (٤٠١٨) حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال: ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك فذكره.

(١) في الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، وفيه عنعنة ابن إسحاق.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٢٦٩٢) حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة فذكرته. وفيه عنعنة ابن إسحاق.

جامع الأصول · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٨ · ص ٢٠٩