تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٧٩١ - (ط) ثور بن زيد الديلي «أن الرجل كان يطلِّق امرأته، ثم يُراجِعُها، ولا حاجَةَ له بها، [ولا يريد إمساكها] إلا ليطوِّل عليها بذلك العدَّةَ، لتُضَارَّ بها، فأنزل الله تعالى ﴿ولا تُمْسِكوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ٢٣١] يعظهم الله بذلك» . أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ضِرارًا) الضِّرار والمضارَّة: من المضرَّة.

٥٧٩٢ - (د) عمران بن حصين - رضي الله عنه- «سئل عن الرجل يطلِّق امرأته ثم يقع بها، ولم يُشْهِدْ على طلاقها، ولا على رجعتها؟ فقال: طلَّقتَ لغير سُنَّة، وراجعتَ لغير سُنَّة، أشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ» أخرجه أبو داود (١) .

(١) ٢ / ٥٨٨ في الطلاق، باب جامع الطلاق، وإسناده منقطع، وورد بنحوه من طريق العوفي عند ابن جرير الطبري رقم (٤٩١٣) في التفسير، وإسناده ضعيف، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: أفاد هذا وما قبله أن نزول الآيتين في معنى واحد متقارب، وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعتها بقصد الإضرار.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه مالك (١٢٨٣) عن ثور به.

(١) رقم (٢١٨٦) في الطلاق، باب الرجل يراجع ولا يشهد، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم (٢٠٢٥) في الطلاق، باب الرجعة، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجة (٢٠٢٥) قالا: حدثنا بشر بن هلال، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٦٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٦٢٥