تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥٣٤ - (د) أبو زياد خيار بن سلمة: أنه سأل عائشة عن البصل؟ فقالت: «إن آخر طعام أكله رسول الله - ﷺ- كان فيه بصل» أخرجه أبو داود (١) .

طعام الأجنبي، وفيه ثلاثة أنواع

[النوع الأول]: لبن الماشية

٥٥٣٥ - (خ م ط د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ﷺ- قال: «لا يَحْلِبَنَّ أحدُكم ماشِيَةَ أحد إلا بإذنه، أيُحِبُّ أحدكم أنْ تُؤتَى مَشْرَبتُه، فَتُكْسَر خَزَائِنُه، فيُنْتَثَلَ (١) طعامُه؟ إنما تَخْزُن لهم ضُرُوعُ مواشيهم أطْعِمَتهم، فلا يحلُبنَّ أحد ماشِيَةَ أحد إلا بإذنه» .

أخرجه البخاري ومسلم و«الموطأ» وأبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ماشية) الماشية: اسم لجميع الإبل والبقر والغنم السائمة، وأكثر ما يستعمل في الغنم. ⦗٤٤٩⦘

(مَشْرُبة) المشرُبة بضم الراء وفتحها: الغُرْفَة.

(فَيُنْتَثَل) الانتثَال: التَّفريق والتَبديد والنَّثر.

(١) رقم (٣٨٢٩) في الأطعمة، باب في أكل الثوم، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاء، وقد رواه بالعنعنة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٦/٨٩) قال: حدثنا حيوة بن شريح. وأبو داود (٣٨٢٩) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. (ح) وحدثنا حيوة بن شريح. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (١١/١٦٠٦٨) عن عمرو بن عثمان.

ثلاثتهم - حيوة، وإبراهيم بن موسى، وعمرو بن عثمان - عن بقية بن الوليد. قال: حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي زياد خيار بن سلمة، فذكره.

(١) وفي بعض النسخ: فينتقل.

(٢) رواه البخاري ٥ / ٦٤ و٦٥ في اللقطة، باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه، ومسلم رقم (١٧٢٦) في اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن صاحبها، وأبو داود رقم (٢٦٢٣) في الجهاد، باب فيمن قال: لا يحلب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ (٦٠١) والحميدي (٦٨٣) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية. وأحمد (٢/٤) (٤٤٧١) قال: حدثنا معتمر، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (٢/٦) (٤٥٠٥) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي (٢/٥٧) (٥١٩٦) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. والبخاري (٣/١٦٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (٥/١٣٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثناه قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثني أبي.

كلاهما عن عبيد الله (ح) وحدثني أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، جميعا عن أيوب (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب (ح) وابن جريج، عن موسى. وأبو داود (٢٦٢٣) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وابن ماجة (٢٣٠٢) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد.

ستتهم - مالك، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، والليث، وأيوب، وموسى بن عقبة - عن نافع، فذكره.

رواية معتمر، عن عبيد الله: «أن نبي الله -ﷺ- نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم» .

رواية يحيى، عن عبيد الله: «عن النبي -ﷺ-: نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها» .

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٤٤٨