تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٤٩٦ - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أُتِيَ النبيُّ - ﷺ- بِضَبّ، فأبى أن يأكلَ منه، وقال: لا أدْري، لعلَّه من القُرُون التي مُسِخَتْ» أخرجه مسلم (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القُرُون): الأمم الخالية، جمع قَرن - بفتح القاف - يقال: مضى قَرن من الناس: أي أُمَّة.

(١) رقم (١٩٤٩) في الصيد، باب إباحة الضب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٢٣) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (٣/٣٨٠) قال: حدثنا محمد ابن بكر. ومسلم (٦/٧٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق.

كلاهما - عبد الرزاق، وابن بكر - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

وعن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الضب؟ فقال:

«أتي رسول الله -ﷺ- به، فقال: لا أطعمه، وقذره» .

فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله -ﷺ- لم يحرمه، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد، وهو طعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته.

أخرجه أحمد (٣/٣٤٢) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.

- وعن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله:

«أن النبي -ﷺ- لم يحرم الضب، ولكن قذره، وإنه لطعام عامة الرعاء، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد، ولو كان عندي لأكلته» .

أخرجه ابن ماجة (٣٢٣٩) قال: حدثنا أبو إسحاق الهروي، إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٤٢٤