٥٤٦٧ - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أقْبَل رسول الله - ﷺ- من شِعْب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تَمْر على تُرْس، أو جَحَفة، فدعوناه، فأكل معنا، وما مَسَّ ماء» أخرجه أبو داود (١) .
٥٤٦٨ - (م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن ⦗٤٠٤⦘ رسول الله - ﷺ- خرج يومًا من الخلاء، فقُدِّمَ إليه طعام، فقالوا: ألا نأتِيك بوَضُوء؟ قال: إنما أُمِرْتُ بالوضوء إذا قمتُ إلى الصلاة» .
وفي رواية «فقال: أُريد أن أُصَلِّيَ فأتوضأ؟» .
وفي أخرى «قضى حاجَته من الخَلاء، فقُرِّب إليه الطعامُ، فأكل، ولم يَمَسَّ ماء» . أخرجه مسلم.
وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي الأولى (١) .
(١) رقم (٣٧٦٢) في الأطعمة، باب في طعام الفجاءة، وهو حديث حسن.
(١) رواه مسلم رقم (٣٧٤) في الحيض، باب جواز أكل المحدث الطعام، وأبو داود رقم (٣٧٦٠) في الأطعمة، باب في غسل اليدين عند الطعام، والترمذي رقم (١٨٤٨) في الأطعمة، باب ما جاء في ترك الوضوء قبل الطعام، والنسائي ١ / ٨٥ في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.