تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٤٠١ - (ط د) عائشة - رضي الله عنها -: «كانت مضطجعة مع رسول الله في ثوب واحد، وإنها وثبَت وَثْبة شديدة. فقال لها رسول الله - ﷺ-: مالكِ؟ لعلَّك نَفِستِ - يعني الحيضةَ - قالت: نعم، قال: شُدِّي على نفسك إزَارَكِ، ثم عُودِي إلى مضجعكِ» أخرجه «الموطأ» (١) .

وفي رواية أبي داود عن عمارة بن غراب: أن عمة له حدَّثتْه: «أنها سألت عائشة، فقالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد؟ فقالت عائشة: أُخبركِ ما صنع رسول الله - ﷺ-: دخل ليلًا وأنا حائَض، فمضى إلى مسجده (٢) - قال أبو داود: تعني مسجد بيته - فلم ينصرف حتى غَلَبَتْنِي عينايَ، وأوْجَعه البرد، فقال: ادْني منِّي، فقلت: إني حائض، فقال: وإنْ، اكشفي عن فخذيك، فكشفتُ عن فخذيَّ، فوضع خدَّه وصدره على فخذي، وحَنَيْتُ عليه حتى دَفِئ، فنام» (٣) . ⦗٣٥٤⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حَنَيْت) حنى عليه يحني: إذا انثنى عليه مائلًا. وحَنَا يَحْنُو: إذا عطف عليه وأشفق.

(١) رواه الموطأ ١ / ٥٨ في الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، من حديث ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي عن عائشة رضي الله عنها، وهو مرسل، قال ابن عبد البر: لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث، ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة، ويتصل معناه من حديث أم سلمة، أقول: وحديث أم سلمة رواه البخاري ١ / ٣٤٣ في الحيض، باب من سمى النفاس حيضًا، ومسلم رقم (٢٩٦) في الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.

(٢) في نسخ أبي داود المطبوعة: دخل فمضى إلى مسجده.

(٣) رواه أبو داود رقم (٢٧٠) في الطهارة، باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع، وإسناده ضعيف.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: تقدم تخريجه.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٣٥٣