تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٩٧ - (س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - ﷺ- يَضَعُ رأسه في حَجْرِ إحدانا، فَيَتْلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخُمْرَتِه إلى المسجد، فتبسطها وهي حائض. أخرجه النسائي (١) .

٥٣٩٨ - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما رسول الله - ﷺ- في المسجد، فقال: يا عائشة، ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتكِ ليست في يدكِ» أخرجه مسلم والنسائي (١) .

(١) ١ / ١٩٢ في الحيض، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد، وفيه جهالة أم منبوذ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

في إسناده جهالة:أخرجه النسائي (١/١٩٢) قال: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان عن منبوذ عن أمه، فذكرته.

قلت: أم منبوذ فيها جهالة.

(١) رواه مسلم رقم (٢٩٩) في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، والنسائي ١ / ١٩٢ في الحيض، باب استخدام الحائض.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٢/٤٢٨) .ومسلم (١/١٦٨) قال: حدثني زهير بن حرب، وأبو كامل ومحمد بن حاتم. والنسائي (١/١٤٦ و١٩٢) قال: أخبرنا محمد بن المثنى.

خمستهم - أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، وأبو كامل الجحدري، ومحمد بن حاتم، وابن المثنى - عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٣٥١