تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٨٧ - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ- قال: «من أتى حائضًا في فرجها، أو امرأة في دُبُرِها، أو كاهنًا، فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمد - ﷺ-» أخرجه الترمذي (١) .

(١) رقم (١٣٥) في الطهارة، باب في كراهية إتيان الحائض، ورواه أيضًا ابن ماجة رقم (٦٣٩) في الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، والدارمي ١ / ٢٥٩، وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى الحديث عند أهل العلم على التغليظ، قال: وقد روي عن النبي ﷺ: من أتى حائضًا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعف محمد (يعني البخاري) هذا الحديث من قبل إسناده. أقول: وقد صح بلفظ: " من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد "، ﷺ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: تقدم تخريجه.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٣٤٢