تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٧٨ - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - ﷺ- يغتسل من أربع: من الجنابة، ويومَ الجمعة، ومن الحجامة، ومن غَسْلِ الميت» أخرجه أبو داود (١) .

٥٣٧٩ - (ط خ) نافع - مولى ابن عمر، رضي الله عنهما - «أن ابن عمر حَنَّطَ ابنًا لسعيد بن زيد، وحمله، ثم دخل المسجد، فصلَّى ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ» (١) .

وأخرجه البخاري في ترجمة باب (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حنّط) تَحنِيط الميت: مباشرته بالحَنوط، وهو ما يوضع في كفنه وعلى جسمه من الطِّيب.

(١) رقم (٣١٦٠) في الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، وفي سنده مصعب بن شيبة العبدري المكي الحجبي، وهو لين الحديث كما قال الحافظ في " التقريب ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (٣١٦٠) قال:حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشر،قال: حدثنا زكريا، قال:حدثنا مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب العنزي، عن عبد الله بن الزبير، فذكره.

(١) ١ / ٢٥ في الطهارة، باب ما لا يجب منه الوضوء، وإسناده صحيح.

(٢) رواه البخاري تعليقًا ٣ / ١٠١ في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، وقد وصله مالك، بإسناد صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (٤٦) عن نافع، فذكره.

والبخاري تعليقا في الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٣٣٧