تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٢٤ - (م) عبيد بن عمير (١) قال: «بلَغَ عائشةَ أن عبد الله بنَ عَمْرو يأمر النساء - إذا اغْتَسلْنَ - أن يَنْقُضْنَ رؤوسهنَّ، قالت: يا عَجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن يَنْقُضنَ رؤوسهنَّ، أفلا يأمرهنَّ أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل [أنا] ورسول الله - ﷺ- من إناء واحد، ولا أزيدُ على أن أُفْرِغ على رأسي ثلاث إفراغات» أخرجه مسلم (٢) .

٥٣٢٥ - (خ م س) محمد الباقر: قال: قال لي جابر: «أتاني ابنُ عَمِّكَ - يُعرِّض بالحسن بن محمد بن الحنفية - قال لي: كيف الغسل من الجنابة؟ قلت: كان النبيُّ - ﷺ- يأخُذُ ثلاثة أكُفّ فَيُفيضُها على رأسه، ثم يُفيضُ على سائر جسده، فقال الحسن: إني رجل كثيرُ الشَّعرِ؟ فقلتُ: كان النبيُّ - ﷺ- أكثر شعرًا منك» .

وفي رواية: «أن النبيَّ - ﷺ- كان يُفرغ على رأسه ثلاثًا» . ⦗٢٩٤⦘

أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية عن جعفر بن أبي وَحْشِيَّة عن أبي سفيان عن جابر «أن وَفْدَ ثقيف سألوا النبيَّ - ﷺ-، قالوا: إن أرضَنَا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: أمَّا أنا: فأُفْرِغ على رأسي ثلاثًا» .

هذه الرواية أخرجها الحميديُّ في أفراد مسلم، والروايات التي قبلها في المتفق عليه، وهذا عجب، فإنها منها، وليس فيها إلا أنَّ راويها غير الأول، وذلك بخلاف عادته.

وفي رواية النسائي قال: «كان رسول الله - ﷺ- إذا اغتسل أفْرَغَ على رأسه ثلاثًا» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فأَفْرَغ) أَفْرَغْت الإناء إفرَاغًا: إذا قَلَبْتَ ما فيه من الماء، والإفراغة: المرة الواحدة، وجمعه: إفراغات.

(١) هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي ثم الجندعي أبو عاصم المكي قاص أهل مكة، روى عن أبيه.

(٢) رقم (٣٣١) في الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٦/٤٣) قال: حدثنا إسماعيل. قال: أخبرنا أيوب. ومسلم (١/١٧٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا، عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية، عن أيوب. وابن ماجة (٦٠٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب. والنسائي (١/٢٠٣) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال: أنبأنا عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان. وابن خزيمة (٢٤٧) قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز. قال: حدثنا عبد الوارث - يعني ابن سعيد العنبري -. (ح) وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال أبو عمار: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وقال الدورقي: حدثنا ابن علية - وهو إسماعيل بن إبراهيم - جميعا- عبد الوارث، وابن علية - عن أيوب.

كلاهما - أيوب، وإبراهيم بن طهمان - عن أبي الزبير،عن عبيد بن عمير، فذكره.

(١) رواه البخاري ١ / ٣١٦ في الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، وباب الغسل بالصاع ونحوه، ومسلم رقم (٣٢٨) و(٣٢٩) في الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، والنسائي ١ / ٢٠٧ في الغسل، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

١- أخرجه الحميدي (١٢٦٤) قال: حدثنا سفيان. وأحمد بن حنبل (٣/٣١٩) قال: حدثنا يحيى. وفي (٣/٣٧٩) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٥٩) قال: حدثنا موسى. قال: حدثنا وهيب. ومسلم (١/١٧٨) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي -. وابن ماجة (٥٧٧) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث. وابن خزيمة (٢٤٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعمر بن حفص الشيباني، قالوا: حدثنا سفيان

خمستهم - سفيان، ويحيى، وعبد الوهاب، ووهيب، وحفص - عن جعفر بن محمد.

٢ - وأخرجه أحمد (٣/٢٩٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٣/٣٧٠) قال: حدثنا سعيد بن عامر. والبخاري (١/٧٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. والنسائي (١/٢٠٧) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد.

ثلاثتهم - غندر، وسعيد، وخالد - عن شعبة، عن مخول بن راشد.

٣- وأخرجه البخاري (١/٧٢) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير. والنسائي (١/١٢٧) . وفي الكبرى (٢٢٦) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو لأحوص. كلاهما - زهير، وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق.

٤ - وأخرجه البخاري (١/٧٣) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا معمر بن يحيى بن سام.

أربعتهم - جعفر، ومخول، وأبو إسحاق، ومعمر - عن محمد بن علي، فذكره.

(*) في رواية حفص بن غياث عند ابن ماجة قال: «قلت: يا رسول الله أنا في أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة؟ فقال -ﷺ-: أما أنا فأحثو على رأسي ثلاثا» .

وفي رواية أبي إسحاق، قال جابر: «يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء» ثم ذكر باقي القصة.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٢٩٣