تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٢٢ - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن عمر سأل رسول الله - ﷺ- عن الغسل من الجنابة - واتسقَت الأحاديث على هذا - يبدأ فيُفرِغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثًا، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى في الإناء، فيصب بها على فرجه، [ويدَه اليُسرى على فرجه]، فيغسل ما هنالك حتى يُنْقِيَه، ثم يضع يده اليسرى على التُّراب إن شاء، ثم يصبُّ على يده اليسرى حتى يُنْقِيَها، ثم يغسل يديه ثلاثًا، ويستنشق ويمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثًا، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء، فهكذا كان غُسل رسول الله - ﷺ- فيما ذُكر» أخرجه النسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اتَّسقَت الأحاديث) أي: انتظمت واتفقت.

٥٣٢٣ - (م ت د س) أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «قلتُ: يا رسول الله، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأنْقُضُه لغُسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسك ثلاث حَثَيَات، ثم تُفيضينَ (١) عليه الماء فتَطْهُرينَ» . ⦗٢٩٢⦘

وفي أخرى «أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ قال: لا ... ثم ذكر بمعنى الحديث» أخرجه مسلم.

وفي رواية الترمذي مثل الأولى.

وفي رواية أبي داود «أن امرأة من المسلمين - وقال زهير [يعني: ابن حرب] إنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشُدُّ ضَفْر رأسي، أفأنقضُه للجنابة؟ قال: إنما يكفيكِ أن تَحْفِني عليه ثلاثًا - وقال زهير: تَحْثي عليه ثلاثَ حَثَيَات من ماء - ثم تُفيضِي على سائرِ جسدك، فإذا أنتِ قد طَهُرْتِ» .

وفي أخرى «أن امرأة جاءت إلى أمِّ سلمةَ ... بهذا الحديث.

قالت: فسألتُ لها النبيَّ - ﷺ- ... بمعناه، وقال فيه: واغْمِزي قُرونكِ عند كل حَفْنَة» .

وفي رواية النسائي قالت: «يا رسول الله، إني امرأة شديدة ضَفْرَة رأسي، أفأنْقُضُها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسكِ ثلاثَ حَثَيَات من ماء، ثم تُفِيضين على جسدكِ» (٢) .

⦗٢٩٣⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اغْمِزي قُرُونَك) القُرُون: الضَّفائر من الشعر، وغمزها: كَبْسُها باليد، ليدخل الماء فيها.

(١) ١ / ٢٠٥ و٢٠٦ في الغسل، باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن: أخرجه النسائي (١/٢٠٥) قال: أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله - وهو ابن سماعة -، قال: أنبأنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن سعد، عن نافع، فذكره.

(١) القياس حذف النون عطفًا على " تحثي " فالوجه أن يكون التقدير: أنت تفيضين، فيكون من باب عطف الجمل.

(٢) رواه مسلم رقم (٣٣٠) في الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، وأبو داود رقم (٢٥١) و(٢٥٢) في الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، والترمذي رقم (١٠٥) في الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، والنسائي ١ / ١٣١ في الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه، راجع الحديث رقم (٥٣١١) الرواية الأخيرة.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٢٩١