تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٠١ - (ط) محمود بن لبيد الأنصاري: «سأل زيدَ بنَ ثابت عن الرَّجُلِ يُصيبُ أهلَه، ثم يُكسِلُ ولا يُنْزِلُ، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أُبيَّ بنَ كعب كان لا يرى الغسل؟ فقال له زيد بن ثابت: إن أُبيَّ بنَ كعب نَزَع عن ذلك قبل أن يموتَ» أخرجه «الموطأ» (١) .

٥٣٠٢ - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن عمرَ بنَ الخطاب، وعثمانَ ابنَ عفَّان، وعائشةَ زوجَ النبيِّ - ﷺ- كانوا يقولون: «إذا مَسَّ الخِتانُ ⦗٢٧١⦘ الختانَ، فقد وجب الغُسْلُ» أخرجه «الموطأ» (١) .

(١) ١ / ٤٧ في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٠٣) قال: عن يحيى بن سعيد،عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، فذكره.

(١) ١ / ٤٥ و٤٦ في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٠٠) قال: عن ابن شهاب، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ٢٧٠