تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٢١٥ - (خ م د س) عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: «شُكِيَ إلى النبيِّ - ﷺ- الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاة، قال: لا ينْصَرِفُ حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا» .

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

ولفظ البخاري: «[أنه] شُكِيَ إليه الرجلُ الذي يُخَيَّل إليه أنه يجِد الشيءَ في الصلاة، فقال: لا يَنْفَتِلُ - أو لا يَنْصَرِفُ - حتى يسمعَ صوتًا، أو يجدَ رِيحًا» (١) .

وفي رواية ذكرها رزين «إذا دخلَ أحدُكم المسجد، فوجدَ شيئًا بين ألْيَتَيْه، فلا يخرج حتى يسمعَ فَشِيشَها أو طَنِينَها» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَشيشها) الفَشِيش: صوت خروج ريح من زقٍّ ونحوه، أراد: صوت الرِّيح التي تخرج من الإنسان.

(١) رواه البخاري ١ / ٢٠٨ و٢٠٩ في الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وفي البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، ومسلم رقم (٣٦١) في الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، وأبو داود رقم (١٧٦) في الطهارة، باب إذا شك في الحدث، والنسائي ١ / ٩٩ في الطهارة، باب الوضوء من الريح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم تخريجه.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ١٩٥