٥١١٧ - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ﷺ-: «إذا استجمرَ أحدُكم فَلْيوتِرْ» أخرجه مسلم (١) .
٥١١٨ - (س) سلمة بن قيس - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ- قال: «إذا اسْتَجْمرتَ فأوتر» أخرجه النسائي (١) .
٥١١٩ - (خ م د ت س) أبو قتادة - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ ⦗١٣٦⦘ قال: «إذا بَالَ أحدُكم فلا يَمَسَّ ذَكَره بيمينه، وإذا أتى الخَلاَءَ فلا يتمسَّحْ بيمينه، وإذا شربَ فلا يشرب نَفَسًا واحدًا» . هذه رواية أبي داود.
وللبخاري: «إذا بال أحدُكم فلا يأخُذْ ذَكَرَه بيمينه، ولا يَسْتَنْجِ بيمينه، ولا يَتَنَفَّس في الإناء» .
وله في أخرى «إذا شَرِبَ أحدُكم فلا يتنفَّسْ في الإناء، وإذا أتى الخَلاَءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيمينه، ولا يتمسَّحْ بيمينه» .
ولمسلم قال: «لا يُمْسِكنَّ أحدُكم ذكَرَهُ بيمينه وهو يبولُ، ولا يتمسَّحْ من الخلاء بيمينه، ولا يتنفَّسْ في الإناء» .
وفي أخرى «إذا دخل أحدُكم الخَلاء فلا يمسَّ ذَكَرَهُ بيمينه» .
وفي أخرى «أن النبيَّ - ﷺ- نهى أن يتنفَّسَ في الإناء، وأن يمسَّ ذَكَرَهُ بيمينه، وأن يَستطِيبَ بيمينه» .
وأخرج النسائي نحوًا من روايات مسلم وأبي داود.
وفي رواية الترمذي «أنَّ النبيَّ - ﷺ- نهى أن يمسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بيمينه» (١) .
(١) رقم (٢٣٩) في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٣/٢٩٤) قال:حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، وفي (٣/٣٣٦) قال: حدثنا حسن،قال: حدثنا ابن لهيعة. ومسلم (١/١٤٧) قال:حدثا إسحاق بن إبراهيم. ومحمد ابن رافع، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج.
كلاهما- ابن جريج، وابن لهيعة - عن أبي الزبير، فذكره.
في رواية ابن لهيعة «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات» .
وعن أبي سفيان، عن جابر.
أخرجه أحمد (٣/٤٠٠) قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا عيسى بن يونس. وابن خزيمة (٧٦) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى ابن يونس. (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي)،عن سفيان.
ثلاثتهم - عيسى، وجرير، وسفيان - عن الأعمش، عن أبي سفيان فذكره.
(١) ١ / ٤١ في الطهارة، باب الاستطابة بحجر واحد، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه الحميدي (٨٥٦) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٤/٣١٣و٣٣٩) قال: حدثنا عبد الرحمن،عن سفيان. وفي (٤/٣٣٩) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (٤/٣٤٠) قال: حدثنا عبد الرزاق،قال: حدثنا معمر والثوري وابن ماجة (٤٠٦) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص. والترمذي (٢٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، وجرير. والنسائي (١/٤١)، وفي الكبرى (٤٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،قال: أنبأنا جرير. وفي (١/٦٧) وفي الكبرى (٤٤) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد.
ستتهم - سفيان بن عيينة، والثوري، ومعمر، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وجرير بن عبد الحميد - عن منصور، عن هلال بن يساف، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (٤/٣١٣) قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن سفيان، عن هلال، عن سلمة بن قيس، فذكره (ليس فيه منصور) .
(*) رواية إسحاق بن إبراهيم مختصرة على: «إذا استجمرت فأوتر» .
(١) رواه البخاري ١ / ٢٢١ و٢٢٢ في الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وفي الأشربة، باب التنفس في الإناء، ومسلم رقم (٢٦٧) في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وأبو داود رقم (٣١) في الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، والترمذي رقم (١٥) في الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين، والنسائي ١ / ٢٥ في الطهارة، باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم تخريجه.