النهي عنه
٥١٠٨ - (ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «رآني النبيُّ - ﷺ- أبُولُ قائمًا، فقال: يا عمرُ لا تَبُلْ قائمًا، فما بُلْتُ قائمًا بعدُ» .
أخرجه الترمذي (١)، وقال: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السَّخْتِيَاني وتكلَّم فيه.
وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمرُ: «ما بُلْتُ قائمًا مُنْذُ أسلمتُ» (٢)، وهذا أصح من حديث عبد الكريم.
قال [الترمذي]: ومعنى النهي عن البول قائمًا: على التأديب، لا على التحريم.
قال: وقد رُوِيَ عن ابن مسعود قال: «إنه من الجفاء أن تبولَ وأنتَ قائم» (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجَفَاء): خلاف البر واللُّطف.
(١) رواه الترمذي بغير إسناد تعليقًا على حديث عائشة رقم (١٢) في الطهارة، باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا، وإسناده ضعيف.
(٢) قال الحافظ في " الفتح ": ١ / ٢٨٥ قد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامًا وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم، ولم يثبت عن النبي ﷺ في النهي عنه شيء.
(٣) هذا الأثر عن ابن مسعود معلق بغير إسناد، ولم نقف على من وصله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٣٠٨) قال:حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق،قال: حدثنا ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن نافع عن ابن عمر، فذكره
(*) قال الترمذي (١٢): وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.
(*) قال أبو عيسى الترمذي: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه.