تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥١٠٠ - (ط) مالك بن أنس بَلَغَه عن رجل من الأنصار: «أنه سمع رسول الله - ﷺ- ينهى أنْ تُستقبَل القبلةُ لغائط أو بول» أخرجه «الموطأ» (١) .

٥١٠١ - (د) معقل بن أبي معقل الأسدي - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - ﷺ- أنْ نَسْتقبِلَ القِبلَتين ببول أو غائط» . أخرجه أبو داود (١) .

⦗١٢٤⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القِبلتين) أراد بالقِبلتين: مكة وبيت المقدس، لأنه كان مرة قبلة لنا، ويحتمل أن يكون من أجل استدبار الكعبة، لأن من استقبل بيت المقدس هناك فقد استدبر الكعبة.

(١) كذا في الأصل والمطبوع عن مالك بلاغًا، وهو في الموطأ ١ / ١٩٣ في القبلة، باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة، من حديث مالك عن نافع مولى عمر، عن رجل من الأنصار قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: كذا رواه يحيى – يعني الليثي – والصواب قول سائر الرواة: عن رجل من الأنصار عن أبيه. أقول: وهو حديث صحيح له شواهد بمعناه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده منقطع: أخرجه مالك في الموطأ (٤٥٦) قال: عن نافع عن رجل من الأنصار فذكره.

قلت: نقل الإمام الزرقاني عن أبي عمر قوله: كذا رواه يحيى والصواب قول سائر الرواة عن رجل من الأنصار عن أبيه. ا.هـ.

(١) رقم (١٠) في الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وفي سنده أبو زيد مولى بني ثعلبة، وهو مجهول الحال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٤/٢١٠) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا داود يعني العطار. وفي (٤/٢١٠) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وأبو داود (١٠) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وابن ماجة (٣١٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال.

ثلاتهم - داود العطار، ووهيب، وسليمان بن بلال - عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد، فذكره.

(*) قال أبو داود: أبو زيد هو مولى بني ثعلبة.

(*) وفي رواية ابن ماجة: (أبو زيد مولى الثعلبيين) .

(*) وفي رواية داود العطار -: (أبو زيد مولى ثعلبة) .

قلت: أبو زيد مجهول الحال، وقد تفرد به، ونقل الحافظ في الإصابة (٩/٢٥٨) (٨١٣٢) قول الدارقطني: الصحيح أنه معقل بن أبي الهيثم، وقال: له في السنن حديثان ولم يعقب.

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ١٢٣