تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٩٣ - (د س) عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه -: «أن النبيَّ - ﷺ- نهى أن يُبالَ في الجُحْرِ، قالوا لقتادة: ما يُكرهُ من البول في الجُحْرِ؟ قال: كان يُقال: إنها مَسَاكِنُ الجِنِّ» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: «لا يَبُولَنَّ أحدكم في جُحر، قالوا لقتادة ⦗١١٨⦘ ...» الحديث (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الجُحْر): الثقب، وجمعه جِحَرَة.

(١) رواه أبو داود رقم (٢٩) في الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر، والنسائي ١ / ٣٣ و٣٤ في الطهارة، باب كراهية البول في الجحر، وإسناده حسن، قال الحافظ في " التلخيص ": وصححه ابن خزيمة وابن السكن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٥/٨٢) . وأبو داود (٢٩) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. والنسائي (١/٣٣) . في الكبرى (٣٠) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.

ثلاثتهم - أحمد، وعبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن سعيد - عن معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، فذكره.

(*) رواية أبي داود: -ﷺ- أن رسول الله -ﷺ- «نهى أن يبال في الجحر» .

(*) ورواية النسائى: -ﷺ- «لا يبولن أحدكم في جحر» ..

جامع الأصول · الجزء ٧ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٧ · ص ١١٧