٤٠٧٠ - (د) طاوس: قال: «سئل ابنُ عمر - رضي الله عنهما - عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأَيتُ أَحدًا على عهد رسولِ الله -ﷺ- يصلِّيهما، ورخص في الركعتين بعد العصر» . أَخرجه أبو داود (١) .
٤٠٧١ - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أَنَّ رسولَ الله - ﷺ- كان يصلِّي في إِثْرِ كلِّ صلاة مكتوبة ركعتين، إِلا الفجرَ والعصرَ» . أَخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (١٢٨٤) في الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن: أخرجه عبد بن حميد (٨٠٤) قال: حدثنا سليمان بن داود. وأبو داود (١٢٨٤) قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر.
كلاهما - سليمان بن داود، ومحمد بن جعفر - عن شعبة، عن أبي شعيب، قال: سمعت طاوسا يقول، فذكره.
(*) قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب - يعني وهم شعبة في اسمه -.
(١) رقم (١٢٧٥) في الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن:
١ - أخرجه أحمد (١/١٢٤) (١٠١٢) قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن. وعبد بن حميد (٧١) قال: حدثنا أبو نعيم. وأبو داود (١٢٧٥) قال: حدثنا محمد بن كثير. وعبد الله بن أحمد (١/١٤٤) (١٢٢٥) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (١١٩٦) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن (ح) وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا أبو خالد. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع. خمستهم عن سفيان الثوري.
٢ - وأخرجه عبد الله بن أحمد (١/١٤٣) (١٢١٦) قال: حدثني أبو خيثمة. وفي (١/١٤٤) (١٢٢٦) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل. قالا - أبو خيثمة، وإسحاق -: حدثنا جرير ومحمد بن فضيل. والنسائي في «الكبرى» (٣٣٠) قال: أخبرنا محمد بن قدامة، عن جرير. كلاهما - جرير، ومحمد بن فضيل - عن مطرف.
كلاهما - سفيان، ومطرف - عن أبي إسحاق، عن عاصم، فذكره.
(*) رواية مطرف ليس فيها «إلا الفجر والعصر» .