٤٩٤٩ - (خ م) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ- قال: «لا يَخْلُوَنَّ أحدُكم بامرأة إِلا مع ذي محرم، فقام رجل، فقال: يا رسولَ الله، إِن امرأتي خرجتْ حاجَّة، وإِني اكْتُتِبْتُ في غزاةِ جيش كذا وكذا؟ قال: ارجع فحُجَّ مع امرأتِكَ» . أَخرجه البخاري ومسلم (١) .
٤٩٥٠ - (م) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: «أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماءَ بنتِ عُمَيْس، فدخل أبو بكر - وهي يومئذ تحته -[فرآهم]، فكره ذلك، فذكره لرسول الله - ﷺ-، قال: ولم أرَ إِلا خيرًا، فقال رسولُ الله - ﷺ-: إِنَّ الله قد برَّأها من ذلك، ثم قام رسولُ الله - ﷺ- على المنبر فقال: لا يدخلنَّ رجل بعد يومي هذا على مُغِيبَة إِلا ومعه رجل أو اثنان» . أخرجه مسلم (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُغِيبَة) امرأة مُغيبة: إذا كان زوجها غائبًا.
٤٩٥١ - (ت) مولى عمرو بن العاص: «أَن عمرو بن العاص - رضي ⦗٦٥٩⦘ الله عنه - أَرسله إِلى عليّ يسْتأذِنُهُ على أسماءَ بنتِ عُمَيْس، فأذن له، حتى إِذا فَرَغَ من حاجته سأل المولى عَمرو بن العاص عن ذلك؟ فقال: إِنَّ رسولَ الله - ﷺ- نهانا أن ندخلَ على النساءِ بغير إِذن أزواجهن» . أخرجه الترمذي (١) .
(١) رواه البخاري ٩ / ٢٩٠ في النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، وفي الحج، باب حج النساء، وفي الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له، وباب كتابة الإمام الناس، ومسلم رقم (١٣٤١) في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (٤٦٨) . وأحمد (١/٢٢٢) (١٩٣٤) قالا: حدثنا سفيان. وأحمد (١/٣٤٦) (٣٢٣١) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج. وفي (١/٣٤٦) (٣٢٣٢) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. والبخاري (٣/٢٤) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (٤/٧٢) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وفي (٤/٨٧) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج. وفي (٧/٤٨) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (٤/١٠٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، كلاهما عن سفيان. (ح) وحدثناه أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا هشام - يعني ابن سليمان - المخزومي، عن ابن جريج. وابن ماجة (٢٩٠٠) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق، قال: حدثنا ابن جريج. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (١٥١٦) عن قتيبة، عن سفيان. وابن خزيمة (٢٥٢٩) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا سفيان. وفي (٢٥٣٠) قال: حدثنا عبد الجبار، قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، وابن جريج، وحماد بن زيد - عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.
(١) رقم (٢١٧٣) في السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/١٧١) (٦٥٩٥) قال: حدثنا هارون بن معروف، ومعاوية بن عمرو، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو. وفي (٢/١٨٦) (٦٧٤٤) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا ابن لهيعة. وفي (٢/٢١٣) (٦٩٩٥) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن ليث بن سعد، قال: حدثني جعفر بن ربيعة. ومسلم (٧/٧و٨) قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو. (ح) وحدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث. والنسائي في فضائل الصحابة (٢٨٤) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: سمعت شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة. وفي «الكبرى» الورقة (١٢٤-ب) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث.
ثلاثتهم - عمرو بن الحارث، وعبد الله بن لهيعة، وجعفر - عن بكر بن سوادة، عن عبد الرحمن بن جبير، فذكره.
(١) رقم (٢٧٨٠) في الأدب، باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء، وإسناده حسن، ورواه أيضًا أحمد في " المسند "، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: وفي الباب عن عقبة ابن عامر، وعبد الله بن عمرو، وجابر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٤/١٩٧) قال: حدثنا بهز. وفي (٤/٢٠٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والترمذي (٢٧٧٩) قال: حدثنا سويد، قال: حدثنا عبد الله.
ثلاثتهم - بهز، وابن جعفر، وعبد الله بن المبارك - عن شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ذكوان أباصالح، يحدث عن مولى لعمرو بن العاص، فذكره.
* أخرجه أحمد (٤/١٩٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (٤/٢٠٥) قال: حدثنا أبو معاوية.
كلاهما - يحيى، وأبو معاوية - عن الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، عن عمرو بن العاص. قال: نهانا رسول الله -ﷺ- أن ندخل على المغيبات. ليس فيه «مولى عمرو» .
(*) وفي رواية أبي معاوية: «استأذن عمرو بن العاص على فاطمة..» فذكر نحوه.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.