تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩٤٨ - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - ﷺ-: «أَلا لا يَبِيتَنَّ رجل عند امرأة ثَيِّب، إِلا أن يكونَ ناكحًا، أو تكونَ ذاتَ محرم» . أخرجه مسلم (١) .

(١) رقم (٢١٧١) في السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه عبد بن حميد (١٠٧٣) قال: حدثني ابن أبي شيبة. ومسلم (٧/٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعلي بن حجر. (ح) وحدثنا محمد بن الصباح، وزهير بن حرب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (٢٩٩٠) عن علي بن حجر.

خمستهم - ابن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى، وابن حجر، وابن الصباح، وزهير - عن هشيم، قال: أخبرنا أبو الزبير، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٦ · ص ٦٥٧