٤٦٧٩ - (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - ﷺ-: «إِذا أنفقتِ المرأةُ من كَسْبِ زوجها من غيرِ أمرِهِ، فلهُ نِصْفُ الأَجْرِ» . أخرجه البخاري. ⦗٤٧٥⦘
وعند مسلم زيادة في أوله، قال: «لا تَصُمِ المرأة وبَعْلُها شاهد إِلا بإِذنه، ولا تأذَنْ في بيتِهِ وهو شاهد إِلا بإِذنه ... وذكر الحديث» . وأخرج البخاري مثل هذه الزيادة، وفيه: «ما أنفقتْهُ من نَفَقَة من غيرِ إِذنِهِ، فإِنه يُؤدَّى إِليه شَطْرُه» .
وأخرج الترمذي ذِكْرَ الصوم وَحْدَهُ.
وأخرج أبو داود الصوم والإِذن وحدهما.
وفي أخرى لأبي داود: «أنَّ أبا هريرة سُئِلَ عن المرأة: هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها؟ قال: لا إِلا من قُوْتِها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مال زوجِها إِلا بإِذنِهِ» (١) .
زاد رزين: «فإِن أذن لها [زوجُها] فالأجرُ بينهما، فإن فعلتْ بغير إِذنه، فالأجر له، والإِثمُ عليها» .
(١) رواه البخاري ٤ / ٢٥٥ في البيوع، باب قوله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾، وفي النفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب زوجها، ومسلم رقم (١٠٢٦) في الزكاة، باب أجر الخازن الأمين، وأبو داود رقم (١٦٨٧) و(١٦٨٨) في الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والترمذي رقم (٧٨٢) في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٢/٣١٦) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (٣/٧٣، ٧/٨٤) قال: حدثنا يحيى بن جعفر. قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (٧/٣٩) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله ومسلم (٣/٩١) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (١٦٨٧، ٢٤٥٨) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق.
كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك - عن معمر، عن همام بن منبه، فذكره.