تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١٣٤ - (ط) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -ﷺ-: «اجعلوا آخِرَ صلاتكم وِتْرًا» . أخرجه الموطأ (١) .

[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

٤١٣٥ - (د س) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ- قال: «الوِترُ حق على كُلِّ مسلم، فَمَن أَحَبَّ أَن يُوتِرَ بخمس فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أحبَ أَن يُوتِرَ بِثَلاث فَليفعل، وَمَن أَحبَ أَن يُوتِرَ بِوَاحِدة فَليفعل» . أخرجه أبو داود.

وفي النسائي مثله، وزاد: «من شاء أَوتَرَ إِيماء» .

وله في أخرى بزيادة في أوله: «فمن شاء أن يوتر بسبع فليفعلْ» (١) .

(١) لن نجده في نسخ الموطأ التي بين أيدينا، وهو بمعنى حديث ابن عمر الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أقف عليه في «الموطأ» رواية يحيى ولا رواية أبي مصعب، ولا في غيره.

(١) رواه أبو داود رقم (١٤٢٢) في الصلاة، باب كم الوتر، والنسائي ٣ / ٢٣٨ و٢٣٩ في صلاة الليل، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، ورواه ابن ماجة رقم (١١٩٠) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وإسناده صحيح ورواه أيضًا ابن حبان في " صحيحه " (٦٧٠) موارد، والحاكم في " المستدرك " ١ / ٣٠٢ و٣٠٣، وصححه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح:

١ - أخرجه أحمد (٥/٤١٨) . والدارمي (١٥٩٠) كلاهما عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان بن حسين.

٢ - وأخرجه الدارمي (١٥٩١) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. وابن ماجة (١١٩٠) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الفريابي. والنسائي (٣/٢٣٨) . وفي الكبرى (١٣١٠) قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي.

كلاهما - محمد بن يوسف الفريابي، والوليد بن مزيد - قالا: حدثنا الأوزاعي.

٣ - وأخرجه أبو داود (١٤٢٢) قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثني قريش بن حيان العجلي، قال: حدثنا بكر بن وائل.

٤ - وأخرجه النسائي (٣/٢٣٨) . وفي الكبرى (٣٧٠) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني ضبارة بن أبي السليك، قال: حدثني دويد بن نافع.

أربعتهم - سفيان، والأوزاعي، وبكر، ودويد - عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٦ · ص ٤٦