تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٦٥٧ - (ط) زيد بن أسلم - رحمه الله -: أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ- قال: «أعطوا السائلَ، ولو جاء على فرس» . أخرجه الموطأ (١) .

٤٦٥٨ - () عكرمة: «أن أعرابيًا أتى ابنَ عباس فسأَله؟ فقال: أتشهدُ أن لا إِله إِلا اللهُ، وأن محمدًا رسولُ الله، وتُصلِّي، وتصوم؟ قال: نعم، قال: سأَلتَ، وللسائل حق، وقد قال رسولُ الله - ﷺ-: أعط السائل ولو جاء على فرس، فأعطاهُ قميصًا كان عليه» . أخرجه ... (١) .

٤٦٥٩ - (ت) فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -: قالت: «سئل أو سألتُ رسولَ الله - ﷺ- عن الزكاة؟ فقال: إِن في المال حقًّا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ﴿لَيْسَ البِرَّ أنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ ⦗٤٥٥⦘ والنَّبِيِّينَ وآتَى المَالَ على حُبِّهِ ذَوي القُرْبَى والْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلينَ وَفي الرِّقَابِ وَأقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزكاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والصَّابِرِينَ في البأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]» أخرجه الترمذي (١) .

(١) مرسلًا ٢ / ٩٩٦ في الصدقة، باب الترغيب في الصدقة، ولكن يشهد له ما قبله وما بعده فهو حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٤/٥٤٠) عن زيد بن أسلم فذكره. والحديث مرسل.

(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه الموطأ، وهو خطأ، وهو بمعنى الذي قبله.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

لم أقف عليه.

(١) رقم (٦٥٩) و(٦٦٠) في الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقًا سوى الزكاة، وفي سنده أبو حمزة ميمون الأعور، وهو ضعيف، قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الدارمي (١٦٤٤) قال: أخبرنا محمد بن الطفيل. وابن ماجة (١٧٨٩) قال: حدثنا علي ابن محمد. قال: حدثنا يحيى بن آدم. والترمذي (٦٥٩) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه. قال: حدثنا الأسود بن عامر. وفي (٦٦٠) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان. قال: أخبرنا محمد بن الطفيل.

ثلاثتهم - محمد بن الطفيل، ويحيى بن آدم، والأسود بن عامر - عن شريك، عن أبي حمزة، عن عامر الشعبي، فذكره.

* قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك. وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله. وهذا أصح.

* لفظ رواية يحيى بن آدم: «أنها سمعته، تعني النبي -ﷺ- يقول: ليس في المال حق سوى الزكاة» .

وفي سنده أبو حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف.

جامع الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٦ · ص ٤٥٤