الفصل الثاني: في موجب الإفطار، وفيه فرعان
الفرع الأول: في القضاء، وفيه ستة أنواع
[النوع] الأول: في التتابع والتفريق
٤٦٠٤ - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: أنَّ ابنَ عمرَ ⦗٤١٥⦘ كان يقولُ: «يصومُ [قضاءَ] رمضانَ متتابعًا مَنْ أفطر من مَرَض أو في سَفَر» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) ١ / ٣٠٤ في الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء، وكذا روي عن علي والحسن والشعبي، وبه قال أهل الظاهر، وذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه فقط، وبه قال جمع من الصحابة، وإن كان القياس التتابع إلحاقًا لصفة القضاء بصفة الأداء، وتعجيلًا لبراءة الذمة، ولكن لم يجب لإطلاق الآية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (٢/٢٤٩) عن نافع فذكره.
جامع الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٤