٤٤٢٥ - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله -: أن عاتكةَ بنتَ زَيدِ بنِ عمرو بن نُفَيل امرأةَ عمر بن الخطاب: «كانت تقبِّل رأس عمر وهو صائم، فلا ينهاها» . أخرجه الموطأ (١) .
٤٤٢٦ - (ط) عائشة بنت طلحة: «كانت عند عائشةَ زوْجِ النبي - ﷺ-، فدخل عليها زوْجُها هنالك - وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق - وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك من أن تدنوَ من أهلك فتقبِّلَها وتلاعِبَها؟ قال: أُقبِّلُها وأنا صائم؟ قالتْ: نعم» . أخرجه الموطأ (١) .
٤٤٢٧ - (ط) زيد بن أسلم: «أن أبا هريرة، وسعد بن أبي وقاص: كانا يُرخِّصَان في القُبلةِ للصائم» . أخرجه الموطأ (١) .
٤٤٢٨ - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن رجلًا سأل رسولَ الله ⦗٣٠١⦘ ﷺ- عن المباشرةِ للصائمِ؟ فرَّخص له، فأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخَّصَ له شيخ، وإِذا الذي نهاه شاب» . أخرجه أبو داود (١) .
(١) ١ / ٢٩٢ في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (٢/٢١٩) عن يحيى بن سعيد، فذكره.
(١) ١ / ٢٩٢ في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (٢/٢٢٠) عن أبي نضرة مولى عمر بن عبيد الله، فذكره.
(١) ١ / ٢٩٢ في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (٢/٢٢٠) عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة، فذكره.
(١) رقم (٢٣٨٧) في الصوم، باب كراهيته للشاب، وفي إسناده أبو العنبس، واسمه عبد الله بن صهبان الأسدي، وهو لين الحديث، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال أبو حاتم: في حديثه شيء، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وبالفرق قال مالك في رواية، والشافعي، وأبو حنيفة، وعن مالك كراهتها بالفرض دون النفل، والمشهور عنه كراهتها مطلقًا، قال ابن عبد البر: أظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة: أيكم أملك لإربه من رسول الله ﷺ، أي: أملك لنفسه وشهوته، قال: وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه ﷺ رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب، وقال: الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه، ففهم من التعليل: أنه دائم مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور، وأن التعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها، فلو انعكس الأمر لانعكس الحكم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (٢٣٨٧) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا أبو أحمد - يعني الزبيري - قال: أخبرنا إسرائيل. عن أبي العنبس. عن الأغر، فذكره.