٤٤٠٠ - (ط س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: كان يقول: ⦗٢٨٦⦘ «لا يصوم إِلا من أجمع الصيام قبل الفجر» . أخرجه الموطأُ.
وعند النسائي قال: «إِذا لم يُجمِعِ الرَّجُلُ الصومَ من الليل فلا يَصُمْ» .
وفي أخرى أنه كان يقول: «لا يصومنَّ إِلا من أجمعَ الصيامَ قبل الفجر» (١) .
(١) رواه الموطأ ١ / ٢٨٨ في الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر، والنسائي ٤ / ١٩٨ في الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (٢/٢١٠) عن نافع عن عبد الله بن عمر فذكره.
وأخرجه النسائي (٤/١٩٨) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره.
جامع الأصول · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٥