تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩١٨ - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «كان إذا سُئِل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدُكم خلف الإمام فحسبُه قراءةُ الإِمام، وإذا صلى وحدَه فليقرأْ (١)، قال (٢): وكان ابنُ عمر لا يقرأ خلف الإمام» أخرجه الموطأ (٣) .

(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: ظاهر هذا أنه لا يرى القراءة في سر الإمام ولا في جهره، ولكن مالك قيده بترجمة الباب أن ذلك فيما جهر به الإمام بما علم من المعنى اهـ. أقول: ويدل على صحته ما رواه عبد الرزاق في " مصنفه " رقم (٢٨١١) عن معمر عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه.

(٢) يعني مالك.

(٣) ١ / ٨٦ في الصلاة، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك الموطأ (١٨٩) عن نافع، أن عبد الله بن عمر فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٦٤٦