تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٦٧ - () أبو هريرة - رضي الله عنه - يرفعه، قال: «شِرَارُ النَّاس: الذين يسألون عن شِرار المسائل كي يُغَلِّطُوا بها العلماء» أخرجهر ... (١) .

٣٠٦٨ - (خ) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كنت عند عمر فسمعته يقول: نهينا عن التَّكَلُّف» أخرجه البخاري (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(التكلُّفُ): تكلفت الأمر إذا ألزمت نفسك به على مشقة ولم يلزمك، والمراد به هاهنا: كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها، والأخذ بظاهر الشريعة، وقبول ما أتت به، والإذعان لما صدر عنها.

٣٠٦٩ - (ت) سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: «سئل رسول الله ⦗٥٩⦘ ﷺ- عن أشياء؟ فقال الحلالُ: ما أحلَّ الله في كتابه، والحرامُ: ما حرَّمَهُ الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما قد عفا عنه، فلا تتكلَّفوا» . أخرجه (١) .

(١) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

بياض بعد أخرجه. وهذا الحديث من زيادات رزين، لم أهتد إليه.

(١) ١٣ / ٢٢٩ في الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (٩/١١٨) قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، فذكره.

(١) هكذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه وقد رواه الترمذي رقم (١٧٢٦) في اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، وابن ماجة رقم (٣٣٦٧) في الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن، ولفظه في أول الحديث: سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء ... وذكر الحديث، وأسقطا من لفظهما: " فلا تتكلفوا ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح موقوفا: أخرجه ابن ماجة (٣٣٦٧)، والترمذي (١٧٢٦) قالا: ثنا إسماعيل بن موسى السدي، قال: ثنا سيف بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، فذكره.

وقال الترمذي: وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله: وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سليمان موقوفا، قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث، وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٥٨