تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥١٠ - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبيَّ - ﷺ- قال: «إذا سجد أحدُكم فلْيَعْتَدِلْ، ولا يَفْتَرِشْ ذِراعيه افتراش الكلب» . أخرجه الترمذي (١) .

٣٥١١ - (ت) عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: «أن النبي - ﷺ- أمر بوضعِ اليدين، ونَصْبِ القدمين» . أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي عن عامر مرسلا (١) .

٣٥١٢ - (ت) عباس بن سهل قال: «اجتمع أبو حُميد، وأبو أُسيْد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاةَ رسولِ الله - ﷺ-، فقال أَبو حميد: أنا أعْلَمكم بصلاة رسولِ الله - ﷺ-: إن رسولَ الله - ﷺ- ركع فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما، ووترَ يديه، فنحَّاهما عن جنبيه» . أخرجه الترمذي. وهو طرف من حديث قد أخرجه هو والبخاري وأبو داود، ويَرِدُ في الفرع السابع من هذا الفصل (١) .

(١) رقم (٢٧٥) في الصلاة، باب ما جاء في الاعتدال في السجود، وإسناده حسن، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس، والبراء، وأبي حميد، وعائشة، والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود، ويكرهون الافتراش كافتراش السبع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٣/٣٠٥) قال: حدثنا محمد بن فضيل. وفي (٣/٣١٥) قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع. وفي (٣/٣٨٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (٨٩١) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (٢٧٥) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن خزيمة (٦٤٤) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، والأشج، قالا: حدثنا أبو خالد (ح) وحدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا ابن فضيل. (ح) وحدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، قال: حدثنا ابن نمير (ح) وحدثنا سلم بن جنادة القرشي، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، ووكيع.

سبعتهم - ابن فضيل، وأبو معاوية، ووكيع، وسفيان، وأبو خالد، وابن نمير، وجرير - عن الأعمش، عن أبي سفيان، فذكره.

(١) رقم (٢٧٧) و(٢٧٨) في الصلاة، باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود، موصولًا ومرسلًا، وهو حديث صحيح، قال الترمذي: وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (٢٧٧) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان، قال: أخبرنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، فذكره.

* قال الترمذي: قال عبد الله (بن عبد الرحمان الدارمي) قال معلى: وحدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن عجلان، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، أن النبي -ﷺ- أمر ... فذكر نحوه. ولم يقل: عن أبيه. قال الترمذي: وروى يحيى القطان وغير واحد، عن ابن عجلان، عن محمد، عن عامر، أن النبي -ﷺ-، مرسل، وهذا أصح من حديث وهيب. تحفة الأشراف (٣٨٨٧) .

(١) أخرجه الترمذي رقم (٢٦٠) في الصلاة، باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أنس، وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود، وسيأتي برقم (٣٥٧٦) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الدارمي (١٣١٣) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. قال: حدثنا فليح بن سليمان. والبخاري في رفع اليدين (٥) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا فليح بن سليمان. وأبو داود (٧٣٣، ٩٦٦) قال: حدثنا علي بن الحسين ابن إبراهيم. قال: حدثنا أبو بدر. قال: حدثني زهير أبو خيثمة. قال: حدثنا الحسن ابن الحر. قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك. وفي (٧٣٤، ٩٦٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال: أخبرني فليح. وفي (٧٣٥) قال: حدثنا عمرو بن عثمان. قال: حدثنا بقية. قال: حدثني عتبة. قال: حدثني عبد الله بن عيسى. وابن ماجه (٨٦٣) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو عامر. قال: حدثنا فليح بن سليمان. والترمذي (٢٦٠، ٢٧٠، ٢٩٣) قال: حدثنا محمد بن بشار بندار. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. قال: حدثنا فليح بن سليمان وابن خزيمة (٥٨٩، ٦٠٨، ٦٣٧) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا فليح بن سليمان. وفي (٦٤٠) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا أبو عامر. قال: أخبرنا فليح بن سليمان المدني. وفي (٦٨٩) قال: حدثنا بندار ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا أبو عامر. قال: أخبرنا فليح بن سليمان المدني.

ثلاثتهم- فليح، ومحمد بن عمرو، وعبد الله بن عيسى - عن عباس بن سهل، فذكره.

* في رواية محمد بن عمرو: (عن عباس، أو عياش بن سهل الساعدي) .

* الروايات مطولة ومختصرة ولم يذكر أحد منهم متن الحديث كاملا.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٣٧٥