تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٠٤ - (م) بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «إن النبيَّ - ﷺ- لم يَمُتْ حتى صلى قاعدًا» . أخرجه مسلم (١) .

٣٤٠٥ - () محارب بن دثار قال: نضر حذيفةُ رضي الله عنه إلى رجل في المسجد يصلِّي، ولا يقيم ظهره، فلما فرغ قال له: أيألَمُ ظهرُك؟ قال: «لا قال: إنك لو مُتَّ على حالك هذه مُتَّ مخالفًا لسُنَّة رسول الله - ﷺ-» . أخرجه ... (١) .

وضع اليدين والرجلين

٣٤٠٦ - (خ ط) أبو حازم بن دينار قال: قال سهل سعد: «كان الناسُ يؤمرُون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذِراعيه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعْلَمُه إلا يَنْمي ذلك إلى رسول الله - ﷺ-» . وفي ⦗٣١٩⦘ رواية [قال إسماعيل]: «إلا ويُنْمَى ذلك، ولم يقل: يَنْمِي (١)» . أخرجه البخاري والموطأ (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَنْمي): نميت الحديث أنميه: إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، وكل شيء نَمَيته فقد رفعته. فإذا أردته على وجه الفساد قلت: نَمَّيته بالتشديد.

(١) رقم (٧٤٤) في صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (٢/١٦٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك فذكره.

(١) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه، وقد رواه البخاري ٢ / ٢٢٧ و٢٢٨ في صفة الصلاة، باب إذا لم يتم الركوع عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلًا لا يتم الركوع والسجود، فقال: ما صليت؟ ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا ﷺ، ورواه البخاري أيضًا في صفة الصلاة، باب إذا لم يتم السجود، عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد ﷺ، قال الحافظ في " الفتح ": واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة ... الخ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (٢/٣٢١) حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد ابن وهب قال: فذكره.

(١) قال الحافظ في " الفتح ": الأول: بضم أوله وفتح الميم، بلفظ المجهول. والثاني، وهو المنفي: كرواية القعنبي - راويه عن مالك عن أبي حازم - فعلى الأول: الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلًا لأن أبا حازم لم يعين من نماه له، وعلى رواية القعنبي: الضمير لسهل شيخه، فهو متصل. وإسماعيل - هذا - هو ابن أبي أويس شيخ البخاري، كما جزم به الحميدي.

(٢) رواه البخاري ٢ / ١٨٦ و١٨٧ في صفة الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والموطأ ١ / ١٥٩ في قصر الصلاة، باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (١١٧) وأحمد (٥/٣٣٦) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والبخاري (١/١٨٨) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.

كلاهما - عبد الرحمن، وعبد الله - عن مالك عن أبي حازم بن دينار فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ٣١٨