الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل، وفيه خمسة فروع
[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقًا
٣١٥١ - (س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من سَرَّهُ أن يُحرِّمَ - إن كان مُحرِّمًا ما حرَّمَ الله [ورسوله]- فليُحَرِّم النبيذَ» أخرجة النسائي (١) .
٣١٥٢ - (س) ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال له قيْس بن وَهبان «إن لي جُرَيْرَة أنْتَبِذُ فيها، حتى إذا غلا وسكن شرِبْتُه، قال: مُذ كم هذا شرابُكَ؟ قلتُ: منذ عشرين سنة - أو قال: منذ أربعين سنة (١) - قال: طالما تروَّتْ عُروقكَ من الخبث» أخرجه النسائي (٢) .
٣١٥٣ - (س) أبو جمرة بن عمران قال: «كنت أُترْجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة، فسألته عن نبيذ الجَرِّ؟ فنهى عنه، قلتُ: ⦗١٢٠⦘[يا أبا عباس]، إني أنتَبذُ في جَرَّة خضراءَ نبيذًا حُلْوًا، فأشربُ منه، فيُقرقِرُ بطني؟ قال: لا تشربْ منه، وإن كان أحلى من العسل» . أخرجه النسائي (١) .
(١) ٨ / ٣٢٢ في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر، وإسناده صحيح، ولفظه في النسائي المطبوع: من سره أن يحرم - إن كان محرمًا ما حرم الله ورسوله - فليحرم النبيذ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
١-أخرجه أحمد (١/٢٧) (١٩٥) . و(١/٢٢٩) (٢٠٢٨) قال: حدثنا يحيى. وفي (١/٣٤٠) (٣١٥٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (٢١١٧) قال: أخبرنا أبو زيد. والنسائي (٨/٣٢٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا أبو عامر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير. ستتهم -يحيى، وابن جعفر، وأبو زيد، وأبو عامر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير - عن شعبة.
٢- وأخرجه أحمد (١/٣٧) (٢٦٠) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما -شعبة، وسفيان - عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم، فذكره.
(*) زاد يحيى عن شعبة في أوله. «نهى رسول الله -ﷺ- عن نبيذ الجر والدباء.» ورواية سفيان مختصرة على هذا.
(*) في رواية سفيان -عمران السلمي -.وهو أبو الحكم.
(١) في النسائي المطبوع: مذ عشرون سنة، أو قال: مذ أربعون سنة.
(٢) ٨ / ٣٢٣ في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وفي سنده قيس بن هبار لم يوثقه غير ابن حبان، وفي الأصل والنسائي المطبوع: قيس بن وهبان، وقد اختلف في اسمه، فقيل أيضًا: هنام، وقيل: هنان، وقيل: هيان، وقيل: سنان، وقد تفرد عنه سليمان التيمي، وباقي رجاله ثقات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجها النسائي (٨/٣٢٣) قال: نا سويد، قال:نا عبد الله عن سليمان الثيمي، عن قيس بن وهبان. فذكره.
(١) ٨ / ٣٢٢ في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (٨/٣٢٢) قال: نا محمد بن بشار، قال ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة، فذكره.