تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٤٣ - (م) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله -ﷺ- يقول: «إن الله تعالى يُعرضُ بالخمر، ولعلَّ الله سُينزِلُ فيها أمرًا، فمن كان عنده منها شيء فَلْيَبِعهُ وَليَنتَفِعْ به. قال: فما لَبِثْنا إلا يسيرًا، حتى قال رسولُ الله -ﷺ-: إن الله حرَّمَ الخمرَ، فمن أدْرَكتُه هذه الآيةُ وعنده منها شيء فلا يَشربهْا ولا يَبِعْها ولا ينتفع بها قال: فاستقبل الناسُ بما كان عندهم منها طُرقَ المدينة فسَفكوها» . أخرجه مسلم.

وفي رواية ذكرها رزين، قال: «لما نزلت ﴿يَسألُونَكَ عَنِ الْخَمرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثمٌ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ [البقرة: ٢١٩] قال رسولُ الله - ﷺ- يا أيها الناس، إن الله يُعَرِّض بالخمر، ولعلَّ الله سُينزل فيها أمرًا فمن كان عنده شيء فليَبِعْهُ وَليَنتَفع به» (١) . ⦗١١٤⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فسفكوها): السفك: الإراقة.

(١) أخرجه مسلم رقم (١٥٧٨) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (٥/٣٩) قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام، قال ثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٥ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٥ · ص ١١٣