٢٧٢٩ - (د) عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير - رحمه الله-: عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ-: «زكاةُ الفطر صاعٌ من بُرٍّ، أَو قَمحٍ عن كل اثنين، صغيرٍ أَو كبيرٍ، حُرٍّ، أو عبد، ذكر أو أُنثى، أَما غَنِيُّكم: فيُزَكِّيهِ اللهُ، وأما فقيرُكم: فَيَرُدُّ الله تعالى عليه أكثر مما أعطى» . زاد في رواية: «غَنيٍّ أَو فقير» .
وفي رواية: «قال: قام رسولُ الله - ﷺ- خطيبًا، فأَمر بصدقة الفطر، صاعَ تمرٍ، أَو صاعَ شعير، عن كل رأْس» . زاد في رواية: «أو صاعَ بُرٍّ، أو قمح، بين اثنين - ثم اتفقا- عن الصغير والكبير، والحرِّ والعبد» .
وفي أخرى: «أَن رسولَ الله - ﷺ- خطب الناس قبل الفطر بيومين ... فذكر الحديث بمعناه» [أَخرجه أبو داود] (١) .
٢٧٣٠ - (ت) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أَبيه عن جده «أَنَّ ⦗٦٤٣⦘ النبيَّ - ﷺ- بعث مُنَادِيًا في فِجَاج مكة: ألا إِنَّ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرٍ أو أُنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير: مُدَّان من قمح أَو سِواه، أو صاعٌ من طعام» . أَخرجه الترمذي (١) .
(١) رقم (١٦١٩) و(١٦٢٠) و(١٦٢١) في الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح، وهو حديث حسن، وله شواهد كثيرة بمعناه، منها الذي بعده، وفي الحديث دليل على أن صدقة الفطر نصف صاع من حنطة، وبه قال أبو حنيفة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن قيم الجوزية.
(١) رقم (٦٧٤) في الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر، وهو حديث حسن، يشهد له معنى الحديث الذي قبله.