تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٧٣ - (ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ- قال: «في كل ثلاثين من البقر: تبيعٌ أو تبيعة، وفي كل أَربعين: مُسِنَّةٌ» . أخرجه الترمذي (١) .

٢٦٧٤ - (ط) طاوس - رحمه الله-: «أن معاذًا أَخذ من ثلاثين بقرة: تَبِيعًا، ومن أربعين بقرة: مُسِنَّة، وأُتِيَ بما دون ذلك، فأبى أن يَأخُذَ منه شيئًا، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله - ﷺ- شيئًا، حتى أَلقاه فأسأَلَهُ، فتُوُفِّيَ رسولُ الله - ﷺ- قبل أن يَقْدَمُ مُعاذٌ» . أَخرجه الموطأ (١) .

٢٦٧٥ - (ت د س) معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «بعثني رسولُ الله - ﷺ- إِلى اليمن، فأمرني أَن آخُذَ من كل ثلاثين بقرة: تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مُسنَّة، ومن كل حالمٍ: دِينارًا، أَو عَدْلُهُ مَعَافِرَ» . هذه رواية الترمذي. ⦗٥٩٦⦘

وفي رواية أَبي داود مثله، وقال: «من كل حالم - يعني: مُحْتَلِمًا - دينارًا أو عَدْلَه من المعافري: ثيابٍ تكون باليمن» . وفي رواية مثله، ولم يذكر «ثياب تكون باليمن»، ولا ذكر «يعني: محتلمًا» .

وفي رواية النسائي، قال: «أمرني رسولُ الله -ﷺ- حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخُذَ من البقر شيئًا، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عِجْلٌ تابع، جَذَعٌ، أو جَذَعَةٌ، حتى تبلغَ أربعين، فإذا بلغت أَربعين بقرة: ففيها مُسنَّةٌ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حالم): الحالم: المحتلم، وهو الذي بلغ مبلغ الرجال برؤية الماء أو السن الشرعي المعين عليه.

(عَدله): عدل الشيء - بفتح العين - مثله في القيمة، وبكسرها: مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث.

(معافري): المعافري: ثياب تكون باليمن منسوبة إلى معافر، وهو ⦗٥٩٧⦘ حي من همدان، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع.

(١) رقم (٦٢٢) في الزكاة، باب في زكاة البقر، وهو حديث حسن، يشهد له الحديث اللذان بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

مرسل:

(*) ورواية عبد السلام بن حرب: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة» .

أخرجه أحمد (١/٤١١) (٣٩٠٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا مسعود بن سعد. وابن ماجة (١٨٠٤) قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب. والترمذي (٦٢٢) قال: حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب.

كلاهما - مسعود بن سعد، وعبد السلام بن حرب- عن خصيف، عن أبي عبيدة، فذكره.

(*) قال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله.

(١) ١ / ٢٥٩ في الزكاة، باب في صدقة البقر، وإسناده منقطع، وهو حديث حسن، ويشهد له الذي قبله والذي بعده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك «الموطأ» (٦٠١) قال: عن حميد بن قيس المكي، عن طاوس، فذكره.

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ»: ابن قيس المكي الأعرج أبو صفوان القارئ، لا بأس به، من رجال الجميع.

وقال أيضا: قال الحافظ: هذا منقطع فطاوس لم يلق معاذا، وهو في السنن من طريق مسروق عن معاذ. وقال الترمذي: حسن، وصححه الحاكم، وفيه نظر، لأن مسروقا لم يلق معاذا، وإنما حسنه الترمذي لشواهده، وفي الباب عن علي عند أبي داود.

(١) رواه الترمذي رقم (٦٢٣) في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، وأبو داود رقم (١٥٧٦) و(١٥٨٧) و(١٥٧٨) في الزكاة، باب زكاة السائمة، والنسائي ٥ / ٢٥ و٢٦ في الزكاة، باب زكاة البقر، وقد روي متصلًا ومرسلًا، وهو حديث حسن بشواهده، حسنه الترمذي وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم.

جامع الأصول · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٤ · ص ٥٩٥