تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٧٢ - (د س) بهز بن حكيم - رحمه الله -: عن أَبيه عن جده: أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ- قال: «في كلِّ سائِمَةِ إِبلٍ: في كلِّ أربعين: بنتُ لبون، ولا تُفَرَّقُ إِبلٌ عن حِسابها، مَن أعطى الزكاة مُؤْتَجِرًا - وفي رواية: مُؤْتَجِرًا بها - فله أجرُها، ومن منعها، فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ ماله، عَزْمَةٌ ⦗٥٩٥⦘ من عَزَمَاتِ رَبِّنا، ليس لآلِ محمَّدٍ منها شيء» أخرجه أبو داود، والنسائي (١) .

(١) رواه أبو داود رقم (١٥٧٥) في الزكاة، باب في زكاة السائمة، والنسائي ٥ / ٢٥ في الزكاة، باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا لأهلها ولحمولتهم، ورواه أيضًا أحمد في " المسند " ٥ / ٢ و٤، وهو حديث حسن، وانظر التعليق على الحديث رقم (٢٦٦٤) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم تخريجه.

جامع الأصول · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٤ · ص ٥٩٤