تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكتاب الثالث: [من حرف الدال] في الدين وآداب الوفاء

٢٥٣٢ - (د) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ- قال: «إن أَعظمَ الذُّنُوبِ عند الله أن يلقاه بها (١) عبدٌ - بعد الكبائر التي نهى الله عنها - أَن يموتَ رجل وعليه دَيْنٌ لا يَدَعُ له قضاء» . أخرجه أبو داود (٢) .

٢٥٣٣ - (د س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: قال: «خطبنا رسول الله - ﷺ- يومًا، فقال: أهاهُنا أَحد من بني فلان؟ فلم يُجِبْهُ أحدٌ، ثم قال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحد، ثم قال: أهاهنا أحد من بني فلان؟ فقام رجل، فقال: أنا يا رسول الله، فقال له: ما منعك أن تُجيبَني في المرتين الأُولَيَيْنِ؟ إِني لم أُنَوِّه بكم إلا خيرًا، إِنَّ صاحبكم - يريد رجلًا منهم - مات مأْسورًا بدَينه، فلقد رأيته أُدِّيَ عنه، حتى ما يطلبُهُ أحد بشيء» . أخرجه أبو داود. ⦗٤٥٣⦘ وأخرجه النسائي إلى قوله: «بدَينِهِ» (١) .

(١) في الأصل: به، والتصحيح من نسخ أبي داود المطبوعة، والضمير في " بها " يعود إلى أعظم الذنوب.

(٢) رقم (٣٣٤٢) في البيوع، باب التشديد في الدين، وفي سنده أبو عبد الله القرشي، وهو مجهول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٤/٣٩٢) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. وأبو داود (٣٣٤٢) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب.

كلاهما (عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن وهب) عن سعيد بن أبي أيوب، أنه سمع أبا عبد الله القرشي، يقول: سمعت أبا بردة، فذكره.

قلت: أبو عبد الله القرشي مجهول.

(١) رواه أبو داود رقم (٣٣٤١) في البيوع، باب في التشديد في الدين، والنسائي ٧ / ٣١٥ في البيوع، باب التغليظ في الدين، من حديث الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة بن جندب، وإسناده حسن، قال الحافظ في " التهذيب " في ترجمة سمعان بن مشنج: روى عن سمرة بن جندب، وعنه الشعبي، قال الحافظ: وقال البخاري: لا نعرف لسمعان سماعًا من سمرة، ولا للشعبي سماعًا منه، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال ابن ماكولا: ثقة ليس له غير حديث واحد رواه أبو داود والنسائي. وهو أن الميت مأسور بدينه، قال الحافظ: قلت: وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. اهـ. أقول: وللحديث شواهد بمعناه مختصرًا أن صاحب الدين مأسور بدينه من حديث البراء في " شرح السنة "، والطبراني في " الأوسط "، وغيرهما.

جامع الأصول · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٤ · ص ٤٥٢