٢٥١٩ - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ- قال: «لا أُعْفي من قتل بعد أخذ الدية» . أخرجه أَبو داود (١) . ⦗٤٤٣⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا أعفي): أي لا أقيله ولا أعفو عنه بل أقتله.
(١) رقم (٤٥٠٧) في الديات، باب من يقتل بعد أخذ الدية، من حديث مطر الوراق قال: أحسبه عن الحسن البصري عن جابر، وإسناده ضعيف، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله، فهو منقطع، ومطر الوراق، ضعفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روي هذا عن الحسن عن النبي ﷺ مرسلًا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (٣/٣٦٣) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (٤٥٠٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما (عفان، وموسى) قالا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا مطر الوراق، قال: وأحسبه عن الحسن، فذكره.
قلت: الحسن لم يسمع من جابر -رضي الله عنه- ومطر الوراق، يضعف في الحديث.