تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع السادس: في أحكام متفرقة

١٨٣٠ - (م) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ رجلًا كان يُتَّهمُ بأمِّ ولَدِ رسولِ الله -ﷺ-. فقال رسولُ الله -ﷺ- لعليٍ: اذْهَبْ فَاضرِبْ عُنقَهُ (١)، فأتاهُ فإذا هو في رَكيِّ يتَبَرَّدُ، فقال له عليٌّ: اخرُجْ، فَنَاولَهُ يَدَه، فأخَرَجهُ فإذا هو مجبوبٌ ليس له ذَكَرٌ، فكفَّ عنه، فأتَى رسولَ الله -ﷺ- فأخبره، فَحسَّنَ فِعلهُ» .

وفي أخرى: «قال له: أحسَنتَ، الشَّاهدُ يَرَى مَالا يَرى الغائبُ» . أخرجه مسلم (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(رَكِيّ): جمع ركية (٣) والرَّكية: البئر.

١٨٣١ - (د) سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - عن النبي -ﷺ ⦗٥١٤⦘ «أنَّ رَجُلًا أتاهُ، فأقرَّ عندهُ: أَنَّهُ زَنى بامرأةٍ، فَسمَّاها له، فَبَعَثَ رسولُ الله -ﷺ- إلى المرأةِ، فَسَألها عن ذلك؟ فَأنْكَرَتْ أَن تَكونَ زَنَتْ، فَجلَدَهُ الحَدَّ وتركَها» . أخرجه أبو داود (١) .

(١) قال النووي: قيل: لعله كان منافقًا ومستحقًا للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركًا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادًا على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء الزنا.

(٢) رقم (٢٧٧١) في التوبة، باب براءة حرم النبي ﷺ من الريبة، وأخرجه أيضًا أحمد في المسند ١ / ٨٣ و٣ / ٢٨١.

(٣) في النهاية: الركي: جنس الركية، وهي البئر، وجمعها: ركايا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (٣/٢٨١)، ومسلم (٨/١١٩) قال: حدثني زهير بن حرب كلاهما (أحمد، وزهير) قالا: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، فذكره.

قلت: حماد ثابت في ثابت، وقد اعتمده مسلم في ثابت في الأصول وعن غير ثابت في المتابعات.

(١) رقم (٤٤٦٦) في الحدود، باب إذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده حسن صحيح: أخرجه أحمد ٥/٣٣٩ قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا مسلم، عن عباد بن إسحاق و«أبو داود» ٤٤٣٧، ٤٤٦٦ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا طلق ابن غنام، قال: حدثنا عبد السلام بن حفص.

كلاهما (عباد، وعبد السلام) عن أبي حازم، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٥١٣