تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٢٩ - () عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسولَ الله -ﷺ- قال: مَنْ وَقَعَ على ذَاتِ مَحْرَمٍ - أو قال: مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ - فاقْتُلوهُ» . أخرجه (١) .

(١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو عند ابن ماجة رقم (٢٥٦٤) عن ابن عباس بلفظ: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة "، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي أبو إسماعيل المدني، وهو ضعيف، وداود بن الحصين، وهو ثقة إلا في عكرمة، وحديثه هذا عن عكرمة، والحديث نسبه السيوطي في " الجامع الكبير " أيضًا إلى الحاكم والبيهقي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده ضعيف:وليس هذا على شرط المصنف - رحمه الله - بل هو من زيادات رزين العبدري وهوموجود في سنن ابن ماجة - وسيأتي بالتفصيل في تكملة هذا الكتاب، إن شاء الله تعالى.

جامع الأصول · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ٣ · ص ٥١٢