تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٢٧٨ - (ت) سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمعَ رجُلًا يقول: لا والكعبة، فقال له: لا تَحْلِفْ بغير الله، فإني سمعتُ رسولَ الله - ﷺ- يقول: «من حلفَ بغير الله فقد كفر أو أشرك (١)» أخرجه الترمذي (٢)، وقال: ⦗٦٥٢⦘ هذا على التغليظ.

(١) وفي بعض النسخ: فقد كفر وأشرك.

(٢) رقم (١٥٣٥) في الأيمان والنذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، ورواه أيضًا أحمد في " المسند "، والحاكم في " المستدرك "، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (٢/٦٧) (٥٣٤٦) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا موسى بن عقبة، عن سالم، فذكره.

جامع الأصول · الجزء ١١ · الصفحة ٦٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأصولج ١١ · ص ٦٥١